الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1502 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وقال إسحق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2477 قوله : ( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة ) قال في النهاية : البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وفي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر ، وفي الفتح أن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري .

                                                                                                          قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ ) أي على جواز اشتراك السبعة في البعير والبقرة في الهدي والأضحية ( وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس ) أي المذكور في هذا الباب .

                                                                                                          قال الشوكاني في النيل : وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة ، وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية لحديث ابن عباس يعني المذكور في الباب . والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب وما في معناه ، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية