الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1504 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2480 قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن ) أي مكسورة القرن ومقطوع الأذن ، قاله ابن الملك فيكون من باب علفتها تبنا وماء بارد ، وقيل مقطوع القرن والأذن والعضب القطع . كذا في المرقاة . ( قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ) وفي [ ص: 75 ] رواية أبي داود قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الأعضب ( فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك ) قال الشوكاني في الحديث دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه ، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسورة القرن مطلقا ، وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا . وقال في القاموس : إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل . فالظاهر أن المكسورة لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي ، كذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا انتهى .

                                                                                                          قلت : قال في الفائق : العضب في القرن داخل الانكسار ويقال للانكسار في الخارج القصم ، وكذلك في القاموس كما عرفت ، وقال فيه القصماء المعز المكسورة القرن الخارج انتهى . فالظاهر عندي أن المكسورة القرن الخارج تجوز التضحية بها ، وأما المكسورة القرن الداخل ، فكما قال الشوكاني من أنها لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن الداخل مقدارا يسيرا إلخ . والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية