باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
179 حدثنا حدثنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم قال قال أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فأمر قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول
الشافعي