الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1862 حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن عبد الله بن عبيد ) ابن عمير بالتصغير أيضا الليثي الجندعي المكي روى عن أبيه وعن ابن عمر ، وعنه بديل بن ميسرة وغيره ، وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي مات سنة ثلاث عشرة ومائة ( عن أبيه ) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله مسلم ، وعده غيره في كبار التابعين ، وكان قاضي أهل مكة مجمع على ثقته .

                                                                                                          قوله : ( من شرب الخمر ) أي ولم يتب منه ( لم تقبل له صلاة ) بالتنوين ( أربعين صباحا ) ظرف . قال القاري في المرقاة . وفي نسخة يعني من المشكاة بالإضافة يعني بإضافة صلاة إلى أربعين ، والمعنى لم يكن له ثواب وإن برئ الذمة وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه كذا قالوا . وقال النووي : إن لكل طاعة اعتبارين أحدهما سقوط القضاء عن المؤدي ، وثانيهما ترتيب حصول الثواب ، فعبر عن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلاة انتهى . وخص الصلاة بالذكر لأنها سبب حرمتها أو لأنها أم الخبائث على ما رواه الدارقطني عن ابن عمر ، كما أن الصلاة أم العبادات ، كما قال الله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقيل إنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن ، فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلا كان أولى .

                                                                                                          [ ص: 489 ] والمتبادر إلى الفهم من قوله أربعين صباحا أن المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات ، ويحتمل أن يراد به اليوم أي صلاة أربعين يوما ( فإن تاب ) أي من شرب الخمر بالإقلاع والندامة ( تاب الله عليه ) أي قبل توبته ( فإن عاد ) أي إلى شربها ( فإن عاد الرابعة ) أي رجع الرجعة الرابعة ( فإن تاب لم يتب الله عليه ) هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد ، وإلا فقد ورد : ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( وسقاه من نهر الخبال ) بفتح الخاء المعجمة ، والمعنى أن صديد أهل النار لكثرته يصير جاريا كالأنهار .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ، وأخرجه النسائي موقوفا على ابن عمر مختصرا ولفظه : من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء ، وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات فيها مات كافرا .

                                                                                                          قوله : ( وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه النسائي ولفظه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا ، وإن مات فيها مات كافرا ؟ فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وفي رواية عن القرآن لم تقبل منه صلاة أربعين يوما ، وإن مات فيها مات كافرا ( وابن عباس ) أخرجه أبو داود .




                                                                                                          الخدمات العلمية