الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في نبيذ الجر

                                                                                                          1867 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قالا أخبرنا سليمان التيمي عن طاوس أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاوس والله إني سمعته منه قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ما جاء في نبيذ الجر ) قال الجزري في النهاية : النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقول نبذت التمر والعنب : إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا ، فصرف من مفعول إلى فعيل ، وانتبذته اتخذته نبيذا ، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر انتهى . والنبيذ حلال اتفاقا ما دام حلوا ولم ينته إلى حد الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام . والجر بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة ، وهو بمعنى الجرار ، الواحدة جرة ، وهي كل ما يصنع من مدر .

                                                                                                          قوله : ( حدثنا ابن علية ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ( حدثنا سليمان التيمي ) هو ابن طرخان ( عن طاوس ) هو ابن كيسان .

                                                                                                          قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بحذف همزة الاستفهام ، وفي رواية النسائي : أنهى بذكر الهمزة ( فقال نعم ) أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر . قال في النهاية : الجر والجرار جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار . وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير انتهى . وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سيأتي . وروى مسلم عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : ما الجر ؟ فقال : كل شيء يصنع من المدر . قال النووي : هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب انتهى ( فقال طاوس إلخ ) هذا قول سليمان التيمي .

                                                                                                          [ ص: 495 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس ) أما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه البخاري وغيره عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر ، قلت : أيشرب في الأبيض ؟ قال : لا . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم . وأما حديث سويد وهو ابن مقرن فأخرجه أحمد عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة فسألته فنهاني عنها فكسرتها . وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه عنها أنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل . وأما حديث ابن الزبير فأخرجه النسائي . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم والنسائي .




                                                                                                          الخدمات العلمية