الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب

                                                                                                          1887 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل القذاة أراها في الإناء قال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن أيوب وهو ابن حبيب ) الزهري المدني ثقة من السادسة ( سمع أبا المثنى الجهني ) المدني مقبول من الثالثة ( نهى عن النفخ في الشراب ) قال الجزري في النهاية : إنما نهى عنه من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه فيقع فيه فربما شرب بعده غيره فيتأذى به (القذاة أراها ) أي أبصرها ، والقذاة منصوب على شريطة التفسير ( في الإناء ) أي الذي فيه الشراب فلا بد لي أن أنفخ في الشراب لتذهب تلك القذاة ( فقال أهرقها ) بسكون الهاء من الإراقة بزيادة الهاء أي فأرق تلك القذاة عن الشراب ولا تنفخ فيه ، قال القاري : أي بعض الماء لتخرج تلك القذاة منها ، والماء قد يؤنث كما ذكره المظهر في حاشية البيضاوي عند قوله تعالى : فسالت أودية بقدرها ، وأشار إليه صاحب القاموس بقوله : مويه ومويهة .

                                                                                                          ( فقال ) أي الرجل ( فإني لا أروى ) بفتح الواو ( من نفس [ ص: 10 ] واحد ) بفتح الفاء أي بتنفس واحد أي لا يحصل لي الري من الماء في نفس واحد فلا بد لي أن أتنفس في الشراب ( قال فأبن القدح ) أي أبعده أمر من الإبانة ( عن فيك ) أي عن فمك ، زاد في رواية : ثم تنفس .

                                                                                                          وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد ، لأنه لم ينه الرجل عنه بل قال ما معناه إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح ، وقد ورد النهي عن ذلك كما عرفت في الباب المتقدم ، ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والدارمي ومحمد بن الحسن في موطئه .




                                                                                                          الخدمات العلمية