باب ما جاء في التثويب في الفجر 
 198 حدثنا    أحمد بن منيع  حدثنا  أبو أحمد الزبيري    حدثنا أبو إسرائيل  عن  الحكم  عن    عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  بلال  قال   قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر  قال وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث بلال  لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي    وأبو إسرائيل  لم يسمع هذا الحديث من  الحكم بن عتيبة  قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة    عن  الحكم بن عتيبة  وأبو إسرائيل    اسمه إسمعيل بن أبي إسحق  وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول   ابن المبارك  وأحمد  وقال إسحق  في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على   الفلاح قال وهذا الذي قال إسحق  هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر   ابن المبارك  وأحمد  أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن    عبد الله بن عمر  أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن    مجاهد  قال دخلت مع  عبد الله بن عمر  مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج   عبد الله بن عمر  من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره   عبد الله  التثويب الذي أحدثه الناس بعد      	
		 [ ص: 505 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					