باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
2110 حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وأحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أشيم الضبابي من دية زوجها ورث امرأة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن