الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          2809 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والإستبرق والقسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( أخبرنا محمد بن جعفر ) المعروف بغندر ( عن الأشعث بن سليم ) هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة من السادسة ( عن معاوية بن سويد بن مقرن ) المزني الكوفي ، ثقة من الثالثة .

                                                                                                          [ ص: 76 ] قوله : ( وإبرار القسم ) أي الحالف ، يعني جعله بارا صادقا في قسمه أو جعل يمينه صادقة . والمعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية ، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كي لا يحنث ، وقيل هو إبراره في قوله والله لتفعلن كذا ، قال الطيبي : قيل هو تصديق من أقسم عليه وهو أن يفعل ما سأله الملتمس ، وأقسم عليه أن يفعله يقال بر وأبر القسم إذا صدقه ( عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ) شك من الراوي ( ولبس الحرير والديباج والإستبرق ) بكسر همزة : ما غلظ من الحرير ، والديباج ما رق والحرير أعم وذكرهما معه لأنهما لما خصا بوصف صارا كأنهما جنسان آخران . قاله الكرماني . ووقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره النهي عن المياثر الحمر ، وبهذا يظهر مناسبة الحديث للباب ، وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن عباس قال : نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما




                                                                                                          الخدمات العلمية