باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
399 حدثنا حدثنا الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أبي هريرة ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول أصدق قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين قال أبو عيسى وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل أبي هريرة الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث الشافعي وقال أبي هريرة في حديث أحمد إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم أبي هريرة ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال أحمد نحوا من هذا الكلام وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا الباب