عطية المرأة بغير إذن زوجها
2540 أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر


