عطية المرأة بغير إذن زوجها
2540 أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا خالد بن الحارث عن حسين المعلم أن عمرو بن شعيب حدثه عن أباه قال عبد الله بن عمرو مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم