النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين
2681 أخبرنا قال أنبأنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم