الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      الرخصة في إمساك الكلب للماشية

                                                                                                      4284 أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      4284 [ ص: 187 ] ( من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ) قال الروياني في البحر : اختلف في المراد به ، فقيل : ينقص مما مضى من عمله ، وقيل : من مستقبله . قال : واختلفوا في محل نقص القيراطين ، فقيل : ينقص قيراط من عمل النهار ، وقيراط من عمل الليل ، وقيل : قيراط من عمل الفرض ، وقيراط من عمل النفل ، وقال النووي : القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد : نقص جزء من أجزاء عمله ، وأما اختلاف الرواية في قيراطين وقيراط ، فيحتمل أنه أراد نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ، أو لمعنى فيهما ، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها ، والقيراط في البوادي ، أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولا ، ثم أراد التغليظ فذكر القيراطين . قال : واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب ، فقيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه ، وقيل : لما يلحق المارين من الأذى بترويع الكلب لهم وقصده إياهم ، وقيل : إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك ، وقيل : لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب ( إلا ضاريا ) قيل : هو صفة للكلب ؛ أي : كلبا معودا بالصيد . يقال : ضرى الكلب وأضراه صاحبه ، أي : عوده وأغراه به ، ويجمع على ضوار ، وقيل : صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد ، فسماه ضاريا استعارة ، ذكره النووي . قلت : فعلى الأول يكون الاستثناء من قوله : كلبا ، وعلى الثاني من قوله : من اقتنى ، ويؤيده أنه عطف عليه هنا . قوله : ( أو صاحب ماشية ) ويؤيد الأول أن في رواية لمسلم : " إلا كلبا ضاريا " .




                                                                                                      الخدمات العلمية