ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن .
تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله فاسألوهن من وراء حجاب [ ص: 96 ] وإنما رفع الجناح عن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبيها على أنهن مأمورات بالحجاب كما أمر رجال المسلمين بذلك معهن فكان المعنى : لا جناح عليهن ولا عليكم ، كما أن معنى فاسألوهن من وراء حجاب أنهن أيضا يجبن من وراء حجاب كما تقدمت الإشارة إليه بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .
والظرفية المفادة من حرف ( في ) مجازية شائعة في مثله ، يقال : لا جناح عليك في كذا ، فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة ، والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره : في رؤية آبائهن إياهن ، وإنما رجح جانبهن هنا ؛ لأنه في معنى الإذن ؛ لأن الرجال مأمورون بالاستئذان كما اقتضته آية سورة النور والإذن يصدر منهن فلذلك رجح هنا جانبهن فأضيف الحكم إليهن .
والنساء اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهم ، وهن الإناث البالغات أو المراهقات .
والمراد بـ ( نسائهن ) جميع النساء ، فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب ; لأن الغالب أن تكون النساء اللاتي يدخلن إلى أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن يدخلن عليهن ، والمراد جميع النساء .
ولم يذكر من أصناف الأقرباء والأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم ، من أنه لما رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوال كذلك ، وأما قرابة الرضاعة فمعلومة من السنة فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق الحجاب ليفضي إلى قوله واتقين الله .
والتفت من الغيبة إلى خطابهن واتقين الله لتشريف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوجيه الخطاب الإلهي إليهن .
والشهيد : الشاهد مبالغة في الفعل .