الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ) الآية [ 229 ] . قوله تعالى : (
151 - أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي مالك ، عن ، عن أبيه : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا . فأنزل الله عز وجل : ( هشام بن عروة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
152 - أخبرنا أبو بكر التميمي ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان [ الأبهري ] حدثنا محمد بن إبراهيم الحزوري ، حدثنا ، حدثنا محمد بن سليمان يعلى المكي مولى آل الزبير ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة : أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت فنزلت : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .