والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) الآية [ 240 ] . قوله تعالى : (
157 - أخبرني أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه ، أخبرنا أبو الفضل [ ص: 43 ] [ محمد بن الحسين ] الحدادي ، أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد ، أخبرنا قال : حدثت عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [ مقاتل ] بن حيان في هذه الآية : ذاك أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ، ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة ، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطى الوالدين ، وأعطى أولاده بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول .