المسألة السابعة
اختلف العلماء في الصفا والمروة في الحج والعمرة ، هل هو ركن من [ ص: 416 ] أركان الحج والعمرة ؟ لا يصح واحد منهما بدونه ، ولا يجبر بدم ، أو هو واجب يجبر بدم ، أو سنة لا يلزم بتركه دم ؟ وممن قال : إنه ركن من أركان الحج ، والعمرة السعي بين مالك ، ، وأصحابهما ، والشافعي ، وأم المؤمنين عائشة وإسحاق ، ، وأبو ثور وداود ، وهو رواية عن كما نقله الإمام أحمد النووي في شرح المهذب ، وقال في شرح مسلم : مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم : أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ، لا يصح إلا به ، ولا يجبر بدم ، وممن قال بهذا : مالك ، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . انتهى محل الغرض منه ، وعزوه إياه وأبو ثور لأحمد ، قد قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد .
وقال في المغني : وروي عن ابن قدامة أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به ، وهو قول عائشة ، وعروة ، ومالك ، . والشافعي
وممن قال إنه واجب يجبر بدم : أبو حنيفة وأصحابه ، والحسن ، وقتادة ، ، وبه قال القاضي من الحنابلة ، وذكره والثوري النووي رواية عن أحمد ، وقد رواه ابن القصار من المالكية ، عن القاضي إسماعيل ، عن مالك ، وقال في المغني : إنه أولى . وذكر ابن قدامة النووي عن أنه قال : من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم ، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع . وليس هو بركن ، ثم قال : وهو مذهب طاوس أبي حنيفة . انتهى .
وما قال النووي : إنه مذهب أبي حنيفة من أن فيه الصدقة بنصف صاع عن كل شوط ، عزاه ترك أقل السعي شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي ا هـ .
ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة ، أن من ترك منه ثلاثة أشواط فأقل ، فعليه دم ، وحجه صحيح ، وتفريقه بين الأقل والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في السعي ، وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم بتركه دم : ، ابن مسعود ، وأبي بن كعب وأنس ، ، وابن عباس وابن الزبير ، . وابن سيرين
وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي : فاعلم أنا نريد هنا أن نبين أدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها .
فأما الذين قالوا : إنه ركن من أركان الحج والعمرة ، فقد استدلوا لذلك بأدلة :
منها قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله [ 2 \ 158 ] . قالوا : [ ص: 417 ] فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينهما أمر حتم لا بد منه ، لأن شعائر الله عظيمة ، لا يجوز التهاون بها . وقد أشار رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما من شعائر الله . البخاري
يدل على ذلك . قال : باب وجوب الصفا والمروة ، وجعل من شعائر الله .
وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول : وجعل من شعائر الله ؛ أي : وجوب السعي بينهما ، مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله ، قاله البخاري ابن المنير في الحاشية . انتهى الغرض من كلامه .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : ومما يدل على أن شعائر الله لا يجوز التهاون بها ، وعدم إقامتها قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية [ 2 \ 5 ] . وقوله تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الآية [ 22 ] ، ومن أدلتهم على ذلك : " الصفا والمروة سبعا " ، وقد دل على أن ذلك لا بد منه دليلان : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه وعمرته بين
الأول : هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن ، أن ذلك الفعل يكون لازما ، وسعيه بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله الصفا والمروة فعل بين المراد من قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله والدليل على أنه فعله بيانا للآية هو قوله صلى الله عليه وسلم : " " ، يعني الصفا ; لأن الله بدأ بها في قوله : نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة . وفي رواية " أبدأ " بهمزة المتكلم ، والفعل مضارع . وفي رواية عند : " النسائي " بصيغة الأمر . ابدءوا بما بدأ الله به
الدليل الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال : " " ، وقد طاف بين لتأخذوا عني مناسككم الصفا والمروة سبعا ، فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكنا ، ولو تركناه لكنا مخالفين أمره بأخذه عنه ، والله تعالى يقول : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ 24 \ 63 ] فاجتماع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على اللزوم : وهي كونه سعى بين الصفا والمروة سبعا ، وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله وأنه قال : " " . لتأخذوا عني مناسككم
أما طوافه بينهما سبعا فهو ثابت بالروايات الصحيحة .
منها : حديث الثابت في الصحيح ولفظه في صحيح ابن عمر . قال : " البخاري الصفا والمروة سبعا . لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة " ، وفي لفظ في صحيح قدم [ ص: 418 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين مسلم ، من حديث : " ابن عمر الصفا ، فطاف بالصفا ، والمروة سبعة أطواف " ، والروايات بسعيه صلى الله عليه وسلم سبعا بين فأتى الصفا والمروة كثيرة معروفة . وقد مثلنا لها بحديث المتفق عليه . وأما كون ذلك السعي بيانا لآية : ابن عمر إن الصفا والمروة من شعائر الله . فهو أمر لا شك فيه ، ويدل عليه أمران :
أحدهما : سبب نزول الآية ; لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة ، وإذا كانت نازلة جوابا عن سؤالهم عن حكم السعي ، بين الصفا والمروة ، فسعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بيان لها .
والأمر الثاني : هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : " " يعني أبدأ بما بدأ الله به الصفا كما تقدم قريبا ، وأما حديث " " ، فقد قال لتأخذوا عني مناسككم مسلم في صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم : " " . لتأخذوا عني مناسككم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، جميعا ، عن وعلي بن خشرم ، قال عيسى بن يونس ابن خشرم : أخبرنا عيسى ، عن ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : " ، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : " لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه البيهقي في السنن الكبرى : في باب الإيضاع في وادي محسر : وأخبرنا ، أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : وحدثنا حفص ، ثنا قبيصة قال : وحدثنا ، يوسف القاضي قالا : ثنا ومعاذ بن المثنى ابن كثير ، قالوا : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : وادي محسر ، وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف ، وقال : " خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا " ، انتهى منه . وقال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه السكينة ، وأمرهم بالسكينة ، وأوضع في النووي في شرح المهذب : إن هذا الإسناد الذي رواه به البيهقي صحيح على شرط ، البخاري ومسلم .
واعلم أن رواية مسلم ورواية البيهقي المذكورتين معناهما واحد ; لأن : " " بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى قوله : " خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني " ، بالفعل المضارع [ ص: 419 ] المجزوم بلام الأمر ، فكلتا الصيغتين صيغة أمر ، ومن المعلوم أن الصيغ الدالة على الأمر أربع الأولى فعل الأمر نحو : أقم الصلاة لدلوك الشمس [ 17 \ 78 ] وقوله : " " . خذوا عني مناسككم
الثانية : الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [ 22 \ 29 ] وقوله : " لتأخذوا عني مناسككم " في رواية مسلم .
الثالثة : اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى : عليكم أنفسكم الآية [ 5 \ 105 ] .
الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب [ 47 \ 4 ] ؛ أي : فاضربوا رقابهم .
ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ، عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله في صحيحه : حدثنا البخاري أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن قال الزهري عروة : عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ 2 \ 158 ] فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ، ألا يطوف بهما ، ولكنها أنزلت في الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية ، التي كانوا يعبدونها ، عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا ، والمروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قالوا : يا رسول الله ، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ، ثم أخبرت سألت فقال : إن هذا العلم ما كنت سمعته ، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت أبا بكر بن عبد الرحمن عائشة ، بالصفا والمروة ، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ، قالوا : يا رسول الله ، كنا نطوف بالصفا والمروة ، وإن الله أنزل الطواف بالبيت ، فلم يذكر الصفا ، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا ، والمروة ؟ فأنزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية [ 2 \ 158 ] . قال ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما ، [ ص: 420 ] في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة ، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام ، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ، ولم يذكر الصفا ، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت . انتهى من صحيح . البخاري
وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بين الصفا والمروة ؛ أي : فرضه بالسنة ، وقد أجابت عائشة عما يقال : إن رفع الجناح في قوله : فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ 2 \ 158 ] ينافي كونه فرضا بأن ذلك نزل في قوم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة ، وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم ، فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج في ذلك منفي .
وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال لا مفهوم مخالفة له ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة . وقال ابن حجر في : فتح الباري في الكلام على هذا الحديث : .