المسألة الخامسة والعشرون : في
nindex.php?page=treesubj&link=10501حكم من قذف ولده .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال في " المغني " : وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه ، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة وبهذا قال
عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن المنذر : عليه الحد لعموم الآية ; ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى .
[ ص: 460 ] وأظهر القولين دليلا : أنه لا يحد الوالد لولده ; لعموم قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=83وبالوالدين إحسانا [ 2 \ 83 ] ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف [ 7 \ 23 ] ، فلا ينبغي للولد أن يطلب حد والده للتشفي منه ، وقول المالكية في هذه المسألة في غاية الإشكال ، لأنهم يقولون : إن الولد يمكن من حد والده القاذف له وأنه يعد بحده له فاسقا بالعقوق ; كما قال
خليل في " مختصره " : وله حد أبيه وفسق ، ومعلوم أن الفسق لا يكون إلا بارتكاب كبيرة ، والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة ; كما ترى مع أن الروايات عن
مالك نفسه ظاهرها عدم الحد وقاله غير واحد من أهل مذهبه .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10501حُكْمِ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي " الْمُغْنِي " : وَإِذَا قَذَفَ وَلَدَهُ وَإِنْ نَزَلَ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاذِفُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَبِهَذَا قَالَ
عَطَاءٌ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ
مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ : عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ حَدٌّ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ كَالزِّنَى .
[ ص: 460 ] وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلًا : أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=83وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ 2 \ 83 ] ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [ 7 \ 23 ] ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَلَدِ أَنْ يَطْلُبَ حَدَّ وَالِدِهِ لِلتَّشَفِّي مِنْهُ ، وَقَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْوَلَدَ يُمَكَّنُ مِنْ حَدِّ وَالِدِهِ الْقَاذِفِ لَهُ وَأَنَّهُ يُعَدُّ بِحَدِّهِ لَهُ فَاسِقًا بِالْعُقُوقِ ; كَمَا قَالَ
خَلِيلٌ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ ، وَالشَّرْعُ لَا يُمَكِّنُ أَحَدًا مِنَ ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ ; كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ عَنْ
مَالِكٍ نَفْسِهِ ظَاهِرُهَا عَدَمُ الْحَدِّ وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ .