قوله - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15nindex.php?page=treesubj&link=29017وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .
هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان
nindex.php?page=treesubj&link=24212أقل مدة الحمل ، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل ; لأن هذه الآية الكريمة من سورة " الأحقاف " صرحت بأن أمد الحمل والفصال معا - ثلاثون شهرا .
وقوله - تعالى - في " لقمان " :
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وفصاله في عامين . وقوله في " البقرة " :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ 2 \ 233 ] - يبين أن أمد الفصال عامان ، وهما أربعة وعشرون شهرا ، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر ، فتعين كونها أمدا للحمل ، وهي أقله ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء .
[ ص: 224 ] ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد الحمل - هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة .
وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج ، في سورة " الحج " في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة ، وأشرنا لهذا النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك .
قَوْلُهُ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15nindex.php?page=treesubj&link=29017وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا .
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ لَيْسَ فِيهَا بِانْفِرَادِهَا تَعَرُّضٌ لِبَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=24212أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَلَكِنَّهَا بِضَمِيمَةِ بَعْضِ الْآيَاتِ الْأُخْرَى إِلَيْهَا يُعْلَمُ أَقَلُّ أَمَدِ الْحَمْلِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ مِنْ سُورَةِ " الْأَحْقَافِ " صَرَّحَتْ بِأَنَّ أَمَدَ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ مَعًا - ثَلَاثُونَ شَهْرًا .
وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي " لُقْمَانَ " :
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي " الْبَقَرَةِ " :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [ 2 \ 233 ] - يُبَيِّنُ أَنَّ أَمَدَ الْفِصَالِ عَامَانِ ، وَهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، فَإِذَا طَرَحْتَهَا مِنَ الثَّلَاثِينَ بَقِيَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا أَمَدًا لِلْحَمْلِ ، وَهِيَ أَقَلُّهُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
[ ص: 224 ] وَدَلَالَةُ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى أَنَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَمَدُ الْحَمْلِ - هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ بِدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ .
وَقَدْ أَوْضَحْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي مَبَاحِثِ الْحَجِّ ، فِي سُورَةِ " الْحَجِّ " فِي مَبْحَثِ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَأَشَرْنَا لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيَانِ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ .