[ ص: 225 ] قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_21281nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم .
هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر ، بدليل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217فيمت وهو كافر .
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ، ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية [ 5 5 ] .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك الآية [ 39 \ 65 ] .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=88ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون [ 6 \ 88 ] .
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول ، وعليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، وخالف
مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول ، والعلم عند الله تعالى .
[ ص: 225 ] قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_21281nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ .
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إِلَّا بِقَيْدِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ .
وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتٌ أُخَرُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكُلُّ مَا عَمِلَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَحْبَطَتْهُ الرِّدَّةُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ الْآيَةَ [ 5 5 ] .
وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ الْآيَةَ [ 39 \ 65 ] .
وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=88وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [ 6 \ 88 ] .
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ تَعَارُضِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، فَتُقَيَّدُ الْآيَاتُ الْمُطْلَقَةُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ وَهَذَا مُقْتَضَى الْأُصُولِ ، وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَخَالَفَ
مَالِكٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدَّمَ آيَاتَ الْإِطْلَاقِ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَجْرى عَلَى الْأُصُولِ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .