[ ص: 225 ] قوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم .
هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر ، بدليل قوله : فيمت وهو كافر .
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ، ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة ، كقوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية [ 5 5 ] .
وقوله : لئن أشركت ليحبطن عملك الآية [ 39 \ 65 ] .
وقوله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون [ 6 \ 88 ] .
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول ، وعليه الإمام ومن وافقه ، وخالف الشافعي مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق ، وقول في هذه المسألة أجرى على الأصول ، والعلم عند الله تعالى . الشافعي