[ ص: 225 ] قوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم     . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر ، بدليل قوله : فيمت وهو كافر    . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ، ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة ، كقوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  الآية [ 5 5 ] . 
وقوله : لئن أشركت ليحبطن عملك  الآية [ 39 \ 65 ] . 
وقوله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون    [ 6 \ 88 ] . 
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول ، وعليه الإمام  الشافعي  ومن وافقه ، وخالف مالك  في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق ، وقول  الشافعي  في هذه المسألة أجرى على الأصول ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					