فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . قوله تعالى :
هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن ، وهي قوله تعالى كل زانية تجلد مائة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [ 24 \ 2 ] ، والجواب ظاهر ، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية " النور " ، لأنه لا يتعارض عام وخاص .