nindex.php?page=treesubj&link=28975_13661قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية .
هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ 8 75 ] .
والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم الآية . ونسخها لها هو الحق خلافا
لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث .
وقد أجاب بعضهم بأن معنى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33فآتوهم نصيبهم ، أي من الموالاة والنصرة ، وعليه فلا تعارض بينهما ، والعلم عند الله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13661قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ الْآيَةَ .
هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى إِرْثِ الْحُلَفَاءِ مِنْ حُلَفَائِهِمْ ، وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ 8 75 ] .
وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ الْآيَةَ . وَنَسْخُهَا لَهَا هُوَ الْحَقُّ خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الْقَوْلِ بِإِرْثِ الْحُلَفَاءِ الْيَوْمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .
وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَعْنَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، أَيْ مِنَ الْمُوَالَاةِ وَالنُّصْرَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .