قوله تعالى : وفي الرقاب .
قال ، الشافعي والليث : إن المراد بالرقاب : المكاتبون .
وروي نحوه عن ، أبي موسى الأشعري ، والحسن البصري ، ومقاتل بن حيان ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير والنخعي ، ، والزهري وابن زيد ، ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [ 24 \ 33 ] ، وقال : الرقاب أعم من المكاتبين ، فلا بأس أن ابن عباس ، وهو مذهب تعتق الرقبة من الزكاة مالك ، وأحمد ، وإسحاق .