الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه آخر .

                                                                                                                                                                                                                                      اعلم : أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته . وهذا مما لا شك فيه .

                                                                                                                                                                                                                                      فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم ، فقط غلط غلطا فاحشا ; لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " كل مسكر حرام " ، وقد ثبت عنه في الصحيح - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " ، ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث ، فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه ، قلنا : صرح - صلى الله عليه وسلم - بأن " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام . وعن عائشة - رضي الله عنه - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " ، رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، رواه أحمد وابن ماجه ، والدارقطني وصححه . ولأبي داود وابن ماجه ، والترمذي مثله سواء من حديث جابر . وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وكذلك الدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . وعن سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن قليل ما أسكر كثيره " ، رواه النسائي والدارقطني . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه قوم فقالوا : يا رسول الله ، إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا ؟ فقال : " اشربوا فكل مسكر حرام " . فقالوا : يا رسول الله ، إنا نكسره بالماء ؟ [ ص: 408 ] فقال : " حرام قليل ما أسكر كثيره " ، رواه الدارقطني . اه . بواسطة نقل المجد في ( منتقى الأخبار ) .

                                                                                                                                                                                                                                      فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره . وقال ابن حجر ( في فتح الباري ) في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري : " كل شراب أسكر فهو حرام " ، ما نصه : فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وسنده إلى عمرو صحيح . ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا : " كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " ، ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " ، وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى أن قال : وجاء أيضا عن علي عند الدارقطني ، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني ، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني ، وعن زيد بن ثابت عند الدارقطني . وفي أسانيدها مقال ; لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة .

                                                                                                                                                                                                                                      قال أبو المظفر بن السمعاني ( وكان حنفيا فتحول شافعيا ) : ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر .

                                                                                                                                                                                                                                      ثم ساق كثيرا منها ، ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافه ; فإنها حجج قواطع . قال : وقد زل الكوفيون في هذا الباب ، ورووا فيه أخبارا معلولة ، لا تعارض هذه الأخبار بحال . ومن ظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم ، وباء بإثم كبير . وإنما الذي شربه كان حلوا ولم يكن مسكرا . وقد روى ثمامة بن حزن القشيري : أنه سأل عائشة عن النبيذ ؟ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه ، فإنها كانت تنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل ، وأوكثه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه . أخرجه مسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه . ثم قال : فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها ، والمفاسد التي توجد في الخمر ‌‌توجد في النبيذ ، إلى أن قال : وعلى الجملة ، فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر - قل أو كثر - مغنية عن القياس . والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة [ ص: 409 ] شيء ولا عن التابعين ; إلا عن إبراهيم النخعي . انتهى محل الغرض من ( فتح الباري ) بحذف ما لا حاجة إليه .

                                                                                                                                                                                                                                      قال مقيده - عفا الله عنه - : تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه ; لما رأيت من تصريح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .

                                                                                                                                                                                                                                      واعلم : أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بأن " كل مسكر حرام " ، والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه كحكم الأصل . كما أشار له في مراقي السعود بقوله :

                                                                                                                                                                                                                                      وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل سيان



                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة ، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . اه .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية