المسألة السابعة : اعلم أن هذا القتل ظلما ، الذي جعل الله بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة ، التي هي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية [ 17 \ 33 ] ، يثبت بواحد من ثلاثة أشياء : اثنان منها متفق عليهما ، وواحد مختلف فيه .
أما الاثنان المتفق على ثبوته بهما : فهما
nindex.php?page=treesubj&link=15692الإقرار بالقتل ، والبينة الشاهدة عليه .
وأما الثالث المختلف فيه : فهو
nindex.php?page=treesubj&link=16296أيمان القسامة مع وجود اللوث ، وهذه أدلة ذلك كله .
أما الإقرار بالقتل : فقد دلت أدلة على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : " باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به " حدثني
إسحاق ، أخبرنا
حبان ، حدثنا
همام ، حدثنا
قتادة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008035أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي . فأومأت برأسها ، فجيء باليهودي فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ، وقد قال
همام : بحجرين .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : ( باب سؤال القاتل حتى يقر ) ، ثم ساق حديث
أنس هذا ، وقال فيه : فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة ، وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة بإقرار القاتل ، وحديث
أنس هذا أخرجه أيضا
مسلم ، وأصحاب السنن ، والإمام
أحمد .
ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه
مسلم في صحيحه : حدثنا
عبيد الله بن معاذ [ ص: 128 ] العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا
أبو يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب : أن
علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008036إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة ، فقال : يا رسول الله ، هذا قتل أخي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقتلته " ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة . قال : نعم قتلته . قال : " كيف قتلته ؟ " قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة ، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من شيء تؤديه عن نفسك " ؟ قال : ما لي مال إلا كسائي وفأسي . قال : " فترى قومك يشترونك " قال : أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى إليه بنسعته ، وقال : " دونك صاحبك . . " الحديث . وفيه الدلالة الواضحة على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار .
ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه ، وسيأتي إن شاء الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة " القيامة " .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ ظُلْمًا ، الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ بِسَبَبِهِ هَذَا السُّلْطَانَ وَالنَّصْرَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا الْآيَةَ [ 17 \ 33 ] ، يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : اثْنَانِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، وَوَاحِدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ .
أَمَّا الِاثْنَانِ الْمُتَّفَقُ عَلَى ثُبُوتِهِ بِهِمَا : فَهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=15692الْإِقْرَارُ بِالْقَتْلِ ، وَالْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الثَّالِثُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ : فَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=16296أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ مَعَ وُجُودِ اللَّوْثِ ، وَهَذِهِ أَدِلَّةُ ذَلِكَ كُلِّهِ .
أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْقَتْلِ : فَقَدْ دَلَّتْ أَدِلَّةٌ عَلَى لُزُومِ السُّلْطَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : " بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ " حَدَّثَنِي
إِسْحَاقُ ، أَخْبَرْنَا
حِبَّانُ ، حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008035أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلَانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّي الْيَهُودِيُّ . فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَقَدْ قَالَ
هَمَّامٌ : بِحَجَرَيْنِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ أَيْضًا : ( بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ ) ، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ
أَنَسٍ هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ : فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ فَرَضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَهُوَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ وَاضِحٌ عَلَى لُزُومِ السُّلْطَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِإِقْرَارِ الْقَاتِلِ ، وَحَدِيثُ
أَنَسٍ هَذَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا
مُسْلِمٌ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَالْإِمَامُ
أَحْمَدَ .
وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ [ ص: 128 ] الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا
أَبُو يُونُسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ
عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008036إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنَسْعَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقَتَلْتَهُ " ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : " كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ " ؟ قَالَ : مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي . قَالَ : " فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ " قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِنَسْعَتِهِ ، وَقَالَ : " دُونَكَ صَاحِبَكَ . . " الْحَدِيثَ . وَفِيهِ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى ثُبُوتِ السُّلْطَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِالْإِقْرَارِ .
وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِيضَاحُ إِلْزَامِ الْإِنْسَانِ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي سُورَةِ " الْقِيَامَةِ " .