( الفصل الثالث )
في القواعد والأصول السياسية والحربية المأخوذة من المسائل والأحكام السابقة وهي ثلاثة عشر أصلا :
( 1 ) جواز ، وهو في الآيتين الأولى والثانية من السورة . البراءة من العهود ونبذها للمعاهدين لدفع المفاسد المترتبة على بقائها
( 2 ) ، وإنما يعقدها الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة ، وهو منطوق إسنادها إلى المؤمنين في قوله في الآية الأولى : ( عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة لها غنمها وعليها غرمها عاهدتم من المشركين ) ( 9 : 1 ) مع العلم بأن الذي تولى العقد وكتب باسمه في الحديبية هو النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( 3 ) بحيث يعرفه المخاطبون بالعمل به كما أمر الله بالأذان به يوم الحج الأكبر ، والإذاعة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال البشر في حضارتهم وبداوتهم . نبذ المعاهدات يجب أن يذاع وينشر
( 4 ) وجوب ولا ينقص منها شيئا ، كما ترى في الآيات ( 4 و 7 و 12 و 13 ) إكمالا لما تقدم في سورة الأنفال . الوفاء بالمعاهدة ما دام الطرف الآخر من الأعداء يفي بها
( 5 ) بنص قوله تعالى : ( المعاهدة الموقوتة تنتهي بانتهاء مدتها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ( 9 : 4 ) وقوله : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ( 9 : 7 ) .
( 6 ) أن وجرب [ ص: 105 ] عليها نكثها للإيمان لا يجب التزام معاهداتها السابقة ، ولا تجديد ما انتهت مدته منها كما تراه مفصلا في الآيات الثلاث عشرة الأولى من السورة ، ودول الإفرنج تعمل بهذه القاعدة القبائل والشعوب التي ليس لها دين ولا شرع يحرم عليها نقض العهود . فلا تعقد المعاهدات إلا مع الدول المنظمة التي تلتزم الشرائع والقوانين الدولية
( 7 ) إذا اقتضت ذلك المصلحة ، ومنها الرحمة بالمشركين فيما لا يضر المؤمنين ، وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية : ( الهدنة بين المحاربين مشروعة وللمسلمين أن يبدءوا بها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) .
( 8 ) جائز للمصلحة ، فإذا استأمن لأجل سماع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الإسلام وجبت إجارته ثم إبلاغه مأمنه عند الخروج من دار الإسلام ، وهو في الآية السادسة . تأمين الحربي بالإذن له بدخول دار الإسلام
( 9 ) ، ومفتاحه التوبة من الشرك ، والتزام أحكام الإسلام وأهمها ركنا الصلاة ، والزكاة . انتهاء قتال مشركي العرب منوط بالدخول في الإسلام
( 10 ) انتهاء أهل الكتاب ومن في معناهم يناط بالإسلام أو بإعطاء الجزية مع الخضوع لأحكام شرعنا ، كما ترى في آية الجزية ( 29 ) وفي تفسيرها بيان حكم سائر الملل . قتال
( 11 ) النفير العام الذي يكون به الجهاد فرضا على الأعيان في الآية ( 41 ) وترى في تفسيرها ما تكون به فرضيته ، وما يكون به فرض كفاية .
( 12 ) في الآية ( 122 ) . امتناع نفر المؤمنين كلهم للجهاد في غير حال النفير العام
( 13 ) عذر في التخلف عنه وتجد بيان أنواعه الشخصية والمالية في الآيات الثلاث ( 91 - 93 ) وهي تختلف باختلاف أحوال الزمان والمكان والاستعداد للقتال . العجز عن القتال أو عن الخروج إليه