الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ( الفصل الثالث )

                          في القواعد والأصول السياسية والحربية المأخوذة من المسائل والأحكام السابقة وهي ثلاثة عشر أصلا :

                          ( 1 ) جواز البراءة من العهود ونبذها للمعاهدين لدفع المفاسد المترتبة على بقائها ، وهو في الآيتين الأولى والثانية من السورة .

                          ( 2 ) عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة لها غنمها وعليها غرمها ، وإنما يعقدها الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة ، وهو منطوق إسنادها إلى المؤمنين في قوله في الآية الأولى : ( عاهدتم من المشركين ) ( 9 : 1 ) مع العلم بأن الذي تولى العقد وكتب باسمه في الحديبية هو النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                          ( 3 ) نبذ المعاهدات يجب أن يذاع وينشر بحيث يعرفه المخاطبون بالعمل به كما أمر الله بالأذان به يوم الحج الأكبر ، والإذاعة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال البشر في حضارتهم وبداوتهم .

                          ( 4 ) وجوب الوفاء بالمعاهدة ما دام الطرف الآخر من الأعداء يفي بها ولا ينقص منها شيئا ، كما ترى في الآيات ( 4 و 7 و 12 و 13 ) إكمالا لما تقدم في سورة الأنفال .

                          ( 5 ) المعاهدة الموقوتة تنتهي بانتهاء مدتها بنص قوله تعالى : ( فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ( 9 : 4 ) وقوله : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ( 9 : 7 ) .

                          ( 6 ) أن القبائل والشعوب التي ليس لها دين ولا شرع يحرم عليها نقض العهود وجرب [ ص: 105 ] عليها نكثها للإيمان لا يجب التزام معاهداتها السابقة ، ولا تجديد ما انتهت مدته منها كما تراه مفصلا في الآيات الثلاث عشرة الأولى من السورة ، ودول الإفرنج تعمل بهذه القاعدة فلا تعقد المعاهدات إلا مع الدول المنظمة التي تلتزم الشرائع والقوانين الدولية .

                          ( 7 ) الهدنة بين المحاربين مشروعة وللمسلمين أن يبدءوا بها إذا اقتضت ذلك المصلحة ، ومنها الرحمة بالمشركين فيما لا يضر المؤمنين ، وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) .

                          ( 8 ) تأمين الحربي بالإذن له بدخول دار الإسلام جائز للمصلحة ، فإذا استأمن لأجل سماع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الإسلام وجبت إجارته ثم إبلاغه مأمنه عند الخروج من دار الإسلام ، وهو في الآية السادسة .

                          ( 9 ) انتهاء قتال مشركي العرب منوط بالدخول في الإسلام ، ومفتاحه التوبة من الشرك ، والتزام أحكام الإسلام وأهمها ركنا الصلاة ، والزكاة .

                          ( 10 ) انتهاء قتال أهل الكتاب ومن في معناهم يناط بالإسلام أو بإعطاء الجزية مع الخضوع لأحكام شرعنا ، كما ترى في آية الجزية ( 29 ) وفي تفسيرها بيان حكم سائر الملل .

                          ( 11 ) النفير العام الذي يكون به الجهاد فرضا على الأعيان في الآية ( 41 ) وترى في تفسيرها ما تكون به فرضيته ، وما يكون به فرض كفاية .

                          ( 12 ) امتناع نفر المؤمنين كلهم للجهاد في غير حال النفير العام في الآية ( 122 ) .

                          ( 13 ) العجز عن القتال أو عن الخروج إليه عذر في التخلف عنه وتجد بيان أنواعه الشخصية والمالية في الآيات الثلاث ( 91 - 93 ) وهي تختلف باختلاف أحوال الزمان والمكان والاستعداد للقتال .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية