( قواعد الاجتهاد من النصوص )
أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالأعمال والوقائع ، ومنها قواعد عامة للتشريع ، والأحكام الخاصة منها ما هو قطعي الرواية والدلالة لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا معدل عن الحكم به إلا لمانع شرعي من فوات شرط كدرء حد بشبهة أو عذر ضرورة ، وقد أمر عمر - رضي الله عنه - في المجاعة ألا يحد سارق . ومنها ما هو غير قطعي يعمل فيه باجتهاد من يناط به الحكم والتنفيذ من أمير أو قاض أو قائد جيش كما تقدم قريبا في العبادات والمحرمات .
وأما القواعد العامة فهي ما تجب مراعاته في الأحكام المختلفة ، وأهمها في الإسلام ، ودرء المفاسد ، ومراعاة العرف بشرطه ، ودرء الحدود بالشبهات ، وكون الضرورات تبيح المحظورات ، وتقدير الضرورة بقدرها ، ودوران المعاملات على اكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، ونكتفي بالشواهد في العدل والظلم . تحري الحق والعدل المطلق العام ، والمساواة في الحقوق والشهادات والأحكام وتقدير المصالح