( النوع الثاني من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات )
والمراد بها وهي ثلاثة أقسام : ( أحدها ) واجب حتم على القادر على العتق بملك الرقبة أو ثمنها ، ككفارة قتل النفس خطأ ، وكفارة الظهار وهو تشبيه الرجل زوجه بأمه وكان طلاقا في الجاهلية ، وكفارة إفساد الصيام عمدا بشرطه وقيده المعروفين في الفقه . القربات التي تمحو الذنوب ، وأعظمها عتق الرقاب
( ثانيها ) واجب مخير فيه وهو كفارة اليمين ، فمن حلف يمينا وحنث فيها فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال الله تعالى ، وحكمة التخيير ظاهرة .
( ثالثها ) مندوب وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة ، وهو من أعظم مكفراتها .