الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ثم قال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال ( الجلال ) : كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها . وقد أنكر عليه الأستاذ الإمام - كعادته - القول بالتكرار ، قال : كأن ما تقدم خاص وما هنا عام ، والصواب أن كل آية من الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع منهن ، فتقدم حكم من لم تمس وقد فرض لها ، وحكم المدخول بها المفروض لها ، وبقي حكم غيرهما ( وفي المذكرة المأخوذة في درسه : وبقي حكم الممسوسة سواء فرض لها أم لا ) فذكره هنا ، ولم يذكر ذلك بالترتيب; لأن القرآن ليس كتابا فنيا فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص به ، وإنما هو كتاب هداية ووعظ ينتقل بالإنسان من شأن من شئونه إلى آخر ، ويعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة ، مع التفنن في العبارة ، والتنويع في البيان ، حتى لا يمل تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء ، يوجز أحيانا بما يعجز كل أحد عن الإتيان بمثله إذا كان المقام يقتضي الإيجاز ، ويطنب في مقام آخر حيث ينبغي الإطناب ، وهو معجز في إطنابه كإيجازه ، لا لغو فيه ولا حشو ، ولكل مقام فيه مقال ينطبق على الحكمة ، ويعين على التدبر والتذكر .

                          أقول : إن المطلقات أربع .

                          ( 1 ) مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل المفروض ، وعدتها ثلاثة قروء، وفيها قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 2 : 229 ) الآية ، وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ( 4 : 20 ) .

                          ( 2 ) ومطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها ، فيجب لها المتعة بحسب إيسار المطلق ولا مهر لها ، وفيها قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ( 2 : 236 ) الآية ، وقد سبق تفسيرها، ولا عدة عليها لآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسيرها استشهادا .

                          ( 3 ) ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض، وفيها قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ( 2 : 237 ) وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا .

                          [ ص: 358 ] ( 4 ) ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ، قالوا : ولها مهر مثلها بلا خلاف ، وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 4 : 24 ) معناه : فأعطوهن مهورهن بالفرض والتقدير إذا كان غير مسمى; أي : والعمدة في التقدير مساواتها بأمثالها على الأقل . ولم يأمرنا تعالى بالتمتيع عند ذكر نوع من المطلقات إلا غير الممسوسات مطلقا كما في آية الأحزاب، أو مقيدا بقوله : ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ( 2 : 236 ) كما تقدم في الآية المشار إليها آنفا .

                          ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله : ( وللمطلقات متاع ) إلخ ، فزعم بعضهم أن المراد المطلقات المعهودات اللواتي سبق الأمر بتمتيعهن ، واستدلوا بما رواه ابن جرير ، عن ابن زيد قال : لما نزلت ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) ( 2 : 236 ) قال رجل : إن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل; فأنزل الله هذه الآية . وفسروا المتقين بمتقي الكفر ، وليست هذه الرواية مما يحتج به ، وقد قدمنا أن ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال بعضهم : إن هذا حكم عام فتجب المتعة لكل مطلقة ، ولا تكرار على هذا مع الآية الآمرة بتمتيع من لم تمس ولم يفرض لها; لأن هذه الآية مسوقة لحكم هذه المتعة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الإيسار ، وتلك سيقت لبيان نفي الجناح عمن طلق من لم يمسها ولم يفرض لها ، وجاء في السياق أنه يجب لها تمتيع حسن بحسب وسع المطلق لما تقدم بيانه في تفسيرها ، فعلى هذا تكون المتعة مشروعة لكل مطلقة ، وروي هذا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والحسن البصري ، والشافعي في أحد قوليه وأحمد ، وإسحاق ، واستدلوا بعموم هذه الآية وبقوله تعالى في سورة الأحزاب : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) ( 33 : 28 ) وقد كن مدخولا بهن مفروضا لهن المهر .

                          والقائلون بهذا منهم من يقول : إنها واجبة لكل مطلقة ، ومنهم من يقول : واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لغيرها ، وحجة من قال : إن التمتيع خاص بمن لم تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لغيرها من نصف المهر إن فرض لها ولم تمس ، أو المهر المسمى، أو مهر المثل إذا كانت ممسوسة ، وحسبنا أن الله تعالى جعل تمتيع المطلقات حقا على المتقين ، وقد فسروه بالذين يتقون الشرك ، أو هو حق على كل مؤمن مطلقا، إلا أن يثبت أن ما تستحقه من المهر يسمى متاعا في عرف القرآن ، فحينئذ تكون هذه الآية فذلكة لسائر الآيات ، كأنه قال : لكل مطلقة متاع تمتع به ، فمنهن من متاعها المهر المسمى أو المقدر ، ومنهن من متاعها نصفه ، ومنهن من لها متاع غير محدود; لأنه على حسب الاستطاعة . وأحوط الأقوال وأوسطها قول من جعل المتعة غير المهر وأوجبها لمن لا تستحق مهرا وندبها لغيرها .

                          [ ص: 359 ] ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله : ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) أي : مضت سنته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان ، وهو أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به ، ليعدكم بذلك لكمال العقل فتتحروا الاستفادة من كل عمل ، فعليكم أن تعقلوا ما تخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم ، عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم ، فتكونوا حقيقين بإقامتها والمحافظة عليها . قال الأستاذ الإمام : ليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ ، غير مستقر في الذهن ، ولا مؤثر في النفس ، بل معناه أن يتدبر الشيء ويتأمله حتى تذعن نفسه لما أودعت فيه إذعانا يكون له أثر في العمل ، فمن لم يعقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي - ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية - وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما عقلناها ، ولو عقلناها لما أهملناها .

                          وأقول : أين هذه الطريقة المثلى في بيان الأحكام من طريقة الكتب المعروفة عندنا بكتب الفقه ، وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والتذكير ؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن ؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يعدنا للعقل ، ويجعلنا من أهل البصيرة وينهانا عن التقليد الأعمى ، وهم يأمروننا بأن نخر على كلامهم وكلام أمثالهم صما وعميانا ، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز وما بينه من السنة المتبعة أقاموا عليه النكير ، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم بهذا يحافظون على الدين وما أضاع الدين إلا هذا ، فإن بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد ، فإننا نرى الناس يتسللون منه لواذا ، وإذا رجعنا إلى العقل الذي هدانا الله تعالى إليه في هذه الآية وأمثالها ، رجي لنا أن نحيي ديننا فيكون دين العقل هو مرجع الأمم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) ( 38 : 88 ) .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية