[ 9 ] ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا   إلى تحمل الشهادة ، كما روي عن البيع أنها نزلت حين كان الرجل في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يجيبه أحد ، فالشهداء على هذا مجاز وربما قواه ما يأتي من النهي عن كتمان الشهادة  أو إلى أداء الشهادة ، وهو الظاهر الذي لا تجوز فيه . وقال بعضهم بالإطلاق الشامل للتحمل والأداء ، وعزاه الأستاذ الإمام إلى الجمهور واختاره ، وظاهر النهي أن الامتناع عن الشهادة تحملا وأداء محرم ، وأن الإجابة واجبة ، وقد صرح من قال بذلك بأنه فرض كفاية لا يجب على من دعي إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					