[ 12 ] وأشهدوا إذا تبايعتم قيل : معناه هذا التبايع المذكور هنا وهو التجارة الحاضرة ، وقيل : مطلقا . واختار الأستاذ الإمام الأول ، قال : لأن البيع بالكالئ يستلزم الدين ، وهو الذي أمر بكتابته والاستشهاد عليه ، والإشهاد لازم لما يحصل من المجاحدين في بعض العقود الحاضرة بعد العقد من التنازع والخلاف وكأنه يعني أن من شأن هذه المجاحدة أن تحصل عن قريب ، ولذلك اكتفى بالإشهاد لتلافي ما عساه يقع منها ، وأما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعد موت الشهود ؛ لأنها مما يطول زمنها لاسيما إذا كان الأجل بعيدا ؛ فلهذا وجبت كتابتها وشرع الاحتجاج عليها بالكتابة .