( 5 ) . أمر الأيمان يبنى على العرف والنية
أمر الأيمان مبني على العرف العام بين الناس بالإجماع لا على مدلولات اللغة واصطلاحات الشرع ، فمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث وإن سماه الله لحما طريا إلا إن نواه أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه ، ومن حلف على شيء ونوى معنى مجازيا غير الظاهر فالعبرة بنيته لا بلفظه ، وأما من يحلفه غيره يمينا على شيء فالعبرة بنية الحلف لا الحالف ، وإلا لم يكن للأيمان في القاضي فائدة .
روى أحمد ومسلم والترمذي عن وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة وفي لفظ " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " لمسلم وابن ماجه وقد خصه بعضهم بكون المحلف هو الحاكم ، ولفظ " صاحبك " في الحديث يرد هذا التخصيص ، وقال بعضهم : الحاكم أو الغريم ، وقد حكى " اليمين على نية المستحلف " الإجماع على أن الحالف من غير استخلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه ، سواء حلف متبرعا أو باستخلاف غيره له ، وظاهر هذا : أنه لا فرق بين الحقوق الشخصية الخاصة والحقوق [ ص: 41 ] العامة المتعلقة بمصلحة الأمة والملة ، وأن المستحلف الظالم الذي لا حق له إذا أكره امرأ على الحلف بأن ينصره ويعينه على ظلمه وورى الحالف ونوى غير الظاهر فله العمل بنيته فاسم الله لا يجعل وسيلة للظلم والإجرام ، ولا مانعا من البر والتقوى والإصلاح . القاضي عياض
والصابرة والتي يهضم بها الحق أو يقصد بها الخيانة والغش لا يكفرها عتق ولا صدقة ولا صيام ، بل لا بد من التوبة وأداء الحقوق والاستقامة ، قال تعالى : ( واليمين الغموس ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) ( 16 : 94 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رواه الشيخان وغيرهما قال شراح الحديث : أو مال ذمي ونحوه ، وهذا مجمع عليه بين المسلمين ، وفي الإطلاق حديث " من حلف على يمين صبر وفي رواية زيادة وهو فيها فاجر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " مرفوعا عند أبي هريرة أحمد وأبي الشيخ . " خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وبهت مؤمن ، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق "