( ) . تشديد السنة في شرب الخمر
روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عمر " زاد من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منه حرمها في الآخرة مسلم في رواية " فلم يسقها " .
قيل : معناه أنه لا يدخل الجنة فيشربه فيها ، وقيل : لا يشربها فيها وإن مات مؤمنا ودخلها ، لأنه استعجل شيئا فجوزي بحرمانه ، وقيل : إلا أن يعفو الله عنه ، والقول الأول لا يصح إلا بالحمل على المستحل لشربها ، لأنه راد للشريعة غير مذعن لها ، ورواية مسلم " فلم يسقها " ظاهرة في رده .
وروي هذا الحديث بلفظ " " وقد عزاه كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة الحافظ المنذري إلى الشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي قال ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " وهذا يرد ذلك التأويل أيضا ولكنه لم يمنع من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة المنذري من حكايته كغيره .
وروى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة " وفي رواية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن تقدم الخمر على السرقة ، قيل : هذا في المستحل ، وقيل : النفي لكمال الإيمان : وقيل : وهو خبر بمعنى النهي ، وقيل : إن البخاري مدة ملابسته لها وقد يعود إليه بعدها ، وحقق الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر في كتاب التوبة من الإحياء أن مرتكب ذلك لا يكون [ ص: 72 ] حال ارتكابه متصفا بالإيمان الإذعاني بحرمة ذلك ، وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته ، لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب العصيان . الغزالي
وروى أحمد بإسناد صحيح في صحيحه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ابن عباس جبريل فقال : يا محمد ، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها " وروى أتاني أبو داود عن وابن ماجه حديثا بمعناه وليس فيه ذكر ابن عمر جبريل ، والترمذي من حديث وابن ماجه أنس " : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشترى له لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا " قال الترمذي : حديث غريب .