( فائدة في ) . المشروع من المسابقة والرماية
ذكرنا في الكلام على الميسر أن أخذ المال في المسابقة جائز شرعا ، وقد يتوهم بعض العامة منه أن مسابقة الخيل في مصر وغيرها من ذلك الجائز ، وما هي إلا من القمار المحرم ، وأما الجائز شرعا فحكمته أنه من الاستعداد للقتال في سبيل الله ، وقد اشترط فيه أن يكون السبق بفتح السين والباء وهو الجعل الذي يكون لصاحب الفرس السابق إما عن الإمام ( أي الخليفة والسلطان ) وهذا لا خلاف فيه ، وإما من أحد المتسابقين وعليه الجمهور ، ولا يجوز أن يكون مال السبق من كل منهما ، وإذا دخل بينهما ثالث اشترط أيضا ألا يخرج من عنده شيئا ، وبهذه الشروط السابقة من معنى الميسر والقمار ، وما اشترطه الفقهاء من كون المسابقة معروفة الابتداء والانتهاء ، وكون الجعل والمسافة التي يستحق بها معلومين وكون الفرسين أو الأفراس معينة ، وكون كل منهما أو منها يحتمل أن يسبق كل ذلك مما يشترطه المقامرون أيضا ويزيدون عليه .
روى أحمد بسند رجاله ثقات عن : ابن عمر وروى بسند رجاله ثقات أيضا " أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن " وفي لفظ : " سابق بين الخيل وأعطى السابق " أنس وقيل له : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه " وروى من حديث الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم عن طرق عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة " ولم يذكر لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " أو نصل " صححه ابن ماجه ابن القطان وحسنه وابن حبان الترمذي ، والمراد بالنصل السهام ، وعبر عن السهم بحديدته الجارحة ، يقاس على الرمي بالسهم الرمي ببندق الرصاص وقذائف المدافع ، وأجاز المسابقة على الأقدام بعوض ، وهذا من الرياضة القوية للأبدان على القتال وغيره من الأعمال . الشافعي