( فصل في ) . بيان بطلان التقليد وشبهات أهله
الآيات القرآنية الدالة على بطلان التقليد في الدين كثيرة جدا ، وكذلك الأحاديث النبوية وأقوال علماء السلف الصالحين ، وإنما تقررت بدعة التقليد في القرن الرابع ، أي بعد القرون الثلاثة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون ، وشر التقليد ما فرق الأمة شيعا وجعل الاختلاف في الدين عندها دينا بانتساب كل شيعة وطائفة إلى رجل يلتزمون أقواله أو أقوال من يدعون اتباعه في كل مسألة وإن خالفت نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين . هذا مع العلم بأن الله تعالى ، وبرأ رسوله منهم وتوعدهم بالعذاب العظيم ، وأمر بأن يرد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله لا إلى أقوال الناس غير المعصومين ، وجعل وظيفة الكتاب الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وبين أنه لا يحمل على الاختلاف فيه إلا البغي والضلال . ذم المتفرقين المختلفين في الدين
ثم إن وطالب بالدليل ولا سيما في القول على الله عز وجل ، كقوله تعالى : ( كتاب الله تعالى قد أوجب العلم بالدين إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ) ( 10 : 68 ) السلطان : البرهان . والتقليد ليس بعلم كما تقدم آنفا .
وقد بينا بطلان التقليد وتناقض أهله في مواضع من التفسير والمنار ، وإننا نذكر هنا ما حرره الإمامالشوكاني في مسألة التقليد في مبحث الأحكام من كتابه ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) قال رحمه الله تعالى :
( المسألة الثالثة ) : اختلفوا في ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا . قال المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها أم لا القرافي : ومذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد ، وادعى الإجماع على النهي عن التقليد . قال : ونقل عن ابن حزم مالك أنه قال : أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه . وقال عند موته : وددت أني ضربت بكل مسألة [ ص: 173 ] تكلمت فيها برأيي سوطا على أنه لا صبر لي على السياط ، قال : فهنا ابن حزم مالك ينهى عن التقليد ، وكذلك ( الشافعي وأحمد ) وأبو حنيفة ، وقد روى المزني عن في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره . الشافعي
وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها ( القول المفيد في حكم التقليد ) فلا نطول المقام بذكر ذلك; وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ، ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه من حكاية الإجماع على عد جواز ، وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل ، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع . فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله ، فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض تقليد الأموات المعتزلة . وقابل مذهب القائلين بعد الجواز بعض الحشوية ، وقال : يجب مطلقا ويحرم النظر ، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم فإن التقليد جهل وليس بعلم .
( والمذهب الثالث ) : التفصيل وهو أنه يجب على العامي ويحرم على المجتهد; وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين وهؤلاء هم مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ، وقد تعسفوا فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس لا المقلدين ! فيالله العجب .
وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر ، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين ! فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة ، فإنه لا تقليد فيهم ألبتة ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به ، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ، وهذا ليس من التقليد في شيء ، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية ، وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية .
وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد والمجوزون له من قوله سبحانه : ( فاسألوا أهل الذكر ) إلا السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال ، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا ، وليس الأمر كذلك ، بل هي واردة في أمر خاص .
[ ص: 174 ] وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالا ، كما يفيده أول الآية وآخرها حيث قال : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) ( 16 : 43 ، 44 ) وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم قالوا بالمنع من التقليد ، ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك ، وإن أراد إجماع من بعدهم فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم ، وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور إذا لم يكن إجماعا . وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة فقد عرفت مما قدمنا في مقصد الإجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع .
" والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط ، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال ، بل أمرنا بما قاله سبحانه : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ( 4 : 59 ) أي كتاب الله وسنة رسوله . وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ، فإن لم يجد فبما يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ .
" وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع ، وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد ، فليس الأمر كما ذكروه ، فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له ، لا عن رأيه البحت ، واجتهاده المحض ، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم فلا وسع الله عليه . خير قرون هذه الأمة على الإطلاق
وقد في كثير من الآيات ( ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز إنا وجدنا آباءنا على أمة ) ( 43 : 22 ، 23 ) ، ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ( 9 : 31 ) ، ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ) ( 33 : 67 ) وأمثال هذه الآيات . ومن أراد استيفاء البحث على التمام فليرجع إلى الرسالة التي قدمت الإشارة إليها وإلى المؤلف الذي سميته " أدب الطلب ومنتهى الأرب " .
" وما أحسن ما حكاه الزركشي في البحر عن المزني أنه قال : يقال لمن حكم بالتقليد : هل [ ص: 175 ] لك من حجة ؟ فإن قال : نعم . أبطل التقليد; لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال : بغير علم . قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال : أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة; لأن معلمي من كبار العلماء . قيل له : تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك; لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك ، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك ، فإن قال : نعم . ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه ، ثم كذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة ، فإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له : كيف يجوز ، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر علما ؟ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم ، وعن تقليد من هو أصغر وأقل علما أنه قال : " لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن من وإن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في الشر " انتهى . ابن مسعود
( قلت ) : تتميما لهذا الكلام ، وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له : هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر المرسل من الله تعالى إلى عباده المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله ، فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه ، وليس له من العصمة شيء ، ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس .
( واعلم ) : أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له يجوز له العمل بها عند فقد الدليل ، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال; ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم . وقد عرفت حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي لا بالرواية ، ويتمسك بمحض الاجتهاد عن مطالب بحجة فمن قال : إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له أن يعمل به فيما كلفه الله ، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع ، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم . ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط . وأما مجرد الدعاوى والمجازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء ، ولو جازت الأمور الشرعية بمجرد الدعاوى لادعى من شاء ما شاء ، وقال من شاء بما شاء اهـ .
هذا ما قاله الشوكاني وإننا سنعود إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث في مواضع أخرى فنزيده بيانا وتفصيلا .