nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221nindex.php?page=treesubj&link=28973ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
قوله : ولا تنكحوا قرأه الجمهور بفتح التاء ، وقرئ في الشواذ بضمها ، قيل : والمعنى : كان المتزوج لها أنكحها من نفسها .
وفي هذه الآية النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح المشركات ، فقيل : المراد بالمشركات الوثنيات ، وقيل : إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=30وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [ التوبة : 30 ] وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشركات فيها ، والكتابيات من الجملة ، ثم جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم .
وهذا محكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة ، وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات ، وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال جماعة من أهل العلم .
ويجاب عن قولهم إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من أول ما نزل وسورة المائدة من آخر ما نزل .
والقول الأول هو الراجح .
وقد قال به مع من تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك كما حكاه
النحاس والقرطبي .
وقد حكاه
ابن المنذر عن المذكورين ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقال : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك .
وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=105ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [ البقرة : 105 ] . وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين [ البينة : 1 ] وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم ، فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما قدمنا .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة أي ولرقيقة مؤمنة ، وقيل : المراد بالأمة الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه والأول أولى لما سيأتي لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11005تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأولى .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف ، وهذه الجملة حالية .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم بالمؤمنات
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221حتى يؤمنوا قال
القرطبي : وأجمعت الأمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11445المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ، وأجمع القراء على ضم التاء من " تنكحوا " .
وقوله : ولعبد الكلام فيه كالكلام في قوله : ولأمة والترجيح كالترجيح .
قوله : أولئك إشارة إلى المشركين والمشركات
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار ، فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221والله يدعو إلى الجنة أي إلى الأعمال الموجبة للجنة ، وقيل : المراد أن أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة .
وقوله : بإذنه أي بأمره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وقيل : بتيسيره وتوفيقه ، قاله صاحب الكشاف .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019591نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عناق أن يتزوجها ، وكانت ذات حظ من الجمال وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم ، فقال : يا رسول الله إنها تعجبني ، فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [ المائدة : 5 ] .
وقد روي هذا المعنى عنه من طرق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات يعني أهل الأوثان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد والبيهقي عن
مجاهد نحوه ، وكذلك أخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
قتادة نحوه أيضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
النخعي نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب ، وتأول :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
[ ص: 145 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه قال : حرم الله نكاح المشركات على المسلمين ، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها
عيسى أو عبد من عباد الله .
وأخرج
الواحدي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال : نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبرها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة ، فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها ، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم ، فأنزل الله فيهم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة قال : بلغنا أنها كانت أمة
لحذيفة سوداء ، فأعتقها وتزوجها حذيفة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أبي جعفر محمد بن علي قال : النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221nindex.php?page=treesubj&link=28973وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
قَوْلُهُ : وَلَا تَنْكِحُوا قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَقُرِئَ فِي الشَّوَاذِّ بِضَمِّهَا ، قِيلَ : وَالْمَعْنَى : كَانَ الْمُتَزَوِّجُ لَهَا أَنْكَحَهَا مِنْ نَفْسِهَا .
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11005نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ ، فَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمُشْرِكَاتِ الْوَثَنِيَّاتُ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا تَعُمُّ الْكِتَابِيَّاتِ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مُشْرِكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=30وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ [ التَّوْبَةِ : 30 ] وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنِ اللَّهَ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ فِيهَا ، وَالْكِتَابِيَّاتُ مِنَ الْجُمْلَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ فَخَصَّصَتِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ .
وَهَذَا مَحْكِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْمَائِدَةِ بِأَنَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ وَسُورَةَ الْمَائِدَةِ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ .
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ .
وَقَدْ قَالَ بِهِ مَعَ مَنْ تَقَدَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَطَلْحَةُ وَجَابِرٌ وَحُذَيْفَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ كَمَا حَكَاهُ
النَّحَّاسُ وَالْقُرْطُبِيُّ .
وَقَدْ حَكَاهُ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْمَذْكُورِينَ ، وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَائِلِ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ لَفْظَ الْمُشْرِكِ لَا يَتَنَاوَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=105مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 105 ] . وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ [ الْبَيِّنَةِ : 1 ] وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ لَفْظَ الْمُشْرِكِينَ يَعُمُّ ، فَهَذَا الْعُمُومُ مَخْصُوصٌ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ كَمَا قَدَّمْنَا .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَيْ وَلَرَقِيقَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْأَمَةِ الْحُرَّةُ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَإِمَاؤُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ اللَّفْظِ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11005تَفْضِيلَ الْأَمَةِ الرَّقِيقَةِ الْمُؤْمِنَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُشْرِكَةِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ تَفْضِيلُ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُشْرِكَةِ بِالْأَوْلَى .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَيْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ الْمُشْرِكَةُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا ذَاتَ جَمَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ شَرَفٍ ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ أَيْ لَا تُزَوِّجُوهُمْ بِالْمُؤْمِنَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221حَتَّى يُؤْمِنُوا قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11445الْمُشْرِكَ لَا يَطَأُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى ضَمِّ التَّاءِ مَنْ " تُنْكِحُوا " .
وَقَوْلُهُ : وَلَعَبْدٌ الْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي قَوْلِهِ : وَلَأَمَةٌ وَالتَّرْجِيحُ كَالتَّرْجِيحِ .
قَوْلُهُ : أُولَئِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أَيْ إِلَى الْأَعْمَالِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ ، فَكَانَ فِي مُصَاهَرَتِهِمْ وَمُعَاشَرَتِهِمْ وَمُصَاحَبَتِهِمْ مِنَ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيَدْخُلُوا فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ أَيْ إِلَى الْأَعْمَالِ الْمُوجِبَةِ لِلْجَنَّةِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ .
وَقَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ أَيْ بِأَمْرِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، وَقِيلَ : بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019591نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَنَاقَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ ذَاتَ حَظٍّ مِنَ الْجَمَالِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ وَأَبُو مَرْثَدٍ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تُعْجِبُنِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : اسْتَثْنَى اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [ الْمَائِدَةِ : 5 ] .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ يَعْنِي أَهْلَ الْأَوْثَانِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
قَتَادَةَ نَحْوَهُ أَيْضًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
النَّخَعِيِّ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَتَأَوَّلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .
[ ص: 145 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْهُ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاكِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا
عِيسَى أَوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَ
الْوَاحِدِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ وَأَنَّهُ غَضِبَ عَلَيْهَا فَلَطَمَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ فَزِعَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ : مَا هِيَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ : تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذِهِ مُؤْمِنَةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْتِقَنَّهَا وَلَأَتَزَوَّجَنَّهَا ، فَفَعَلَ فَطَعَنَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : نَكَحَ أَمَةً ، وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْكِحُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَيُنْكِحُوهُمْ رَغْبَةً فِي أَحْسَابِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً
لِحُذَيْفَةَ سَوْدَاءَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حُذَيْفَةُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا .