يقال : قام الشيء : أي دام وثبت .
وليس من القيام على الرجل ، وإنما هو من قولك قام الحق : أي ظهر وثبت ، قال الشاعر :
وقامت الحرب بنا على ساق
وقال آخر :وإذا يقال أقيموا لم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان
: الدعاء من صلى يصلي إذا دعا . والصلاة أصلها في اللغة
وقد ذكر هذا الجوهري وغيره .
وقال قوم : هي مأخوذة من الصلا ، وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب .
ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل ؛ لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلوي السابق ، فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل .
وإما لأن الراكع يثني صلويه ، والصلا مغرز الذنب من الفرس والاثنان صلوان ، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلوه .
ذكر هذا القرطبي في تفسيره .
وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف ، هذا المعنى اللغوي .
وأما المعنى الشرعي فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكار .
وقد اختلف أهل العلم هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا .
فقيل : بالأول ، وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فيها .
وقال قوم : بالثاني .
والرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة .
فقالوا : إن وللبحث في هذه المسألة موضع غير هذا . الحرام ليس برزق ،
والإنفاق : إخراج المال من اليد ، وفي المجيء بمن التبعيضية هاهنا نكتة سرية هي الإرشاد إلى ترك الإسراف .
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن في قوله : ابن عباس يقيمون الصلاة قال : الصلوات الخمس ومما رزقناهم ينفقون قال : زكاة أموالهم .
وأخرج عن عبد بن حميد قتادة أن إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها ومما رزقناهم ينفقون قال : أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله .
وأخرج ابن المنذر عن نحوه . سعيد بن جبير
وأخرج عن ابن جرير في قوله : ابن مسعود ومما رزقناهم ينفقون قال : هي نفقة الرجل على أهله .
وأخرج عن ابن جرير الضحاك قال : كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن الناسخات المبينات .
واختار أن الآية عامة في الزكاة والنفقات ، وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل ، وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم . ابن جرير