ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قوله : وما كان لمؤمن هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم كقوله : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [ الأحزاب : 53 ] ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبرا وهو يستلزم صدقه ، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط ، وقيل : المعنى ما كان له ذلك في عهد الله ، وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه ، ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال : إلا خطأ ، أي ما كان له أن يقتله ألبتة ، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا ، هذا قول سيبويه وقيل : هو استثناء متصل ، والمعنى : وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ ، وقيل المعنى : ولا خطأ . قال والزجاج ، النحاس : ولا يعرف ذلك في كلام العرب ، ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر ، وقيل : إن المعنى : ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده . فيكون قوله : خطأ منتصبا بأنه مفعول له . ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف : أي : إلا قتلا خطأ ، ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد ، والخطأ الاسم من أخطأ إذا لم يتعمد .
قوله : [ ص: 319 ] فتحرير رقبة مؤمنة أي : فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأ ، وعبر بالرقبة عن جميع الذات . واختلف العلماء في ، فقيل : هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة ، وبه قال تفسير الرقبة المؤمنة ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم .
وقال : إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين المسلمين . وقال جماعة منهم عطاء بن أبي رباح مالك : يجزئ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات ، ولا يجزئ في قول جمهور العلماء أعمى ولا مقعد ولا أشل ، ويجزئ عند الأكثر الأعرج والأعور . قال والشافعي مالك : إلا أن يكون عرجا شديدا . ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون ، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع .
قوله : ودية مسلمة إلى أهله الدية : ما تعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته ، والمسلمة : المدفوعة المؤداة ، والأهل المراد بهم الورثة ، وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة . قوله : إلا أن يصدقوا أي : إلا أن ، سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه . يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية
وقرأ أبي : إلا يتصدقوا . وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله : فدية مسلمة أي : فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها .
قوله : فإن كان من قوم عدو لكم أي : فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون ، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ، ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله ، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة . واختلفوا في وجه سقوط الدية ، فقيل : وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية ، وقيل : وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [ الأنفال : 72 ] وقال بعض أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت المال .
قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي : مؤقت أو مؤبد . وقرأ الحسن ( وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله ) أي : فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته وتحرير رقبة مؤمنة كما تقدم فمن لم يجد أي : الرقبة ، ولا اتسع ماله لشرائها فصيام شهرين متتابعين أي : فعليه صيام شهرين متتابعين ، لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنف ، هذا قول الجمهور ، وأما . واختلف في الإفطار لعرض المرض . الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف
قوله : توبة من الله منصوب على أنه مفعول له أي : شرع ذلك لكم توبة ، أي : قبولا لتوبتكم ، أو منصوب على المصدرية ; أي : تاب عليكم توبة ، وقيل منصوب على الحال ; أي : حال كونه ذا توبة كائنة من الله .
قوله : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا . وقد اختلف العلماء في ، فقال معنى العمد عطاء والنخعي وغيرهما : هو القتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المحدد ، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقال الجمهور : إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بغير ذلك ، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ . واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين : عمد ، وخطأ ، ولا ثالث لهما . واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان . ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة ، وقد ثبت ذلك في السنة . القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام
وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدا ، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له ; أي : يستحقها بسبب هذا الذنب ، وبين كونه خالدا فيها ، وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا عظيما . وليس وراء هذا التشديد تشديد ، ولا مثل هذا الوعيد وعيد .
وانتصاب خالدا على الحال . وقوله : وغضب الله عليه معطوف على مقدر ، يدل عليه السياق ; أي : جعل جزاءه جهنم أو حكم عليه أو جازاه وغضب عليه وأعد له . وقد اختلف العلماء أم لا توبة له ؟ فروى هل لقاتل العمد من توبة عن البخاري قال : اختلف فيها علماء سعيد بن جبير أهل الكوفة ، فرحلت فيها إلى فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية ابن عباس ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهي آخر ما نزل وما نسختها شيء ، وقد روى عنه نحو هذا . وروى النسائي عن النسائي نحوه ، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة نقله والضحاك بن مزاحم ، عنهم . ابن أبي حاتم
وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة ، واستدلوا بمثل قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات [ هود : 114 ] وقوله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده [ الشورى : 25 ] . وقوله : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ النساء : 48 ] قالوا أيضا : والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان ، فيكون معناهما : فجزاؤه جهنم إلا من تاب ، لاسيما وقد اتحد السبب وهو القتل ، والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضا بالحديث المذكور في الصحيحين عن أنه صلى الله عليه وآله وسلم : قال عبادة بن الصامت وبحديث بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ثم قال : فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء عذبه الذي أخرجه أبي هريرة مسلم - في صحيحه - وغيره في الذي قتل مائة نفس ، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب . وقد أوضحت في شرحي على المنتقى متمسك كل فريق . والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ، بل هو [ ص: 320 ] مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه ، وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة ، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمدا ، لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا ، أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها ، وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فنحن لا نقطع بقبولها ، والله أرحم الراحمين ، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . والشافعي
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن وابن أبي حاتم مجاهد في قوله : وما كان لمؤمن الآية ، قال : إن عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر . وأوضح من هذا السياق ما أخرجه عن ابن جرير عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يعني الحارث ، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره ، فنزلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية ، فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ، ثم قال له : قم فحرر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن بأطول من هذا . وقد روي من طرق غير هذه . السدي
وأخرج عن ابن جرير ابن زيد قال : نزلت في رجل قتله كان في سرية ، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له ، فوجد رجلا من القوم في غنم ، فحمل عليه بالسيف فقال : لا إله إلا الله ، فضربه . وأخرج أبو الدرداء ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك ولكن فيه : أن الذي قتل المتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهني . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فتحرير رقبة مؤمنة قال : يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى . وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة ، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة ، وفي قوله : ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه .
وأخرج عبد الرزاق عن وعبد بن حميد قتادة قال : في حرف أبي ( فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي ) . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال : أبي هريرة . يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة ، فقال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها ، فقال لها : فمن أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء ; أي : أنت رسول الله ، فقال أعتقها فإنها مؤمنة
وقد روي من طرق ، وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي . وقد وردت أحاديث في تقدير الدية ، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد ، ودية المسلم ودية الكافر ، وهي معروفة ، فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضع . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن في قوله : إبراهيم النخعي ودية مسلمة إلى أهله قال : هذا المسلم الذي ورثته مسلمون فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين ، وتكون ديته لقومه ; لأنهم يعقلون عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن في قوله : ابن عباس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يقول : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه ، وفي قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عن عطاء بن السائب أبي عياش قال : كان الرجل يجيء فيسلم . ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتعزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل ، فأنزل الله هذه الآية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليس له دية . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عن عطاء بن السائب أبي يحيى عن نحوه . وأخرج ابن عباس عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير توبة من الله يعني : تجاوزا من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة . فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه ، وفيه نزلت الآية . وأخرج عن ابن أبي حاتم نحوه ، وفيه أن سعيد بن جبير مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن الإسلام . وأخرج عن ابن جرير قال : نزلت هذه الآية ابن عباس ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين وهي قوله : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله : غفورا رحيما .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن والطبراني أن قوله : زيد بن ثابت ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزلت بعد قوله : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بستة أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ النساء : 116 ] بأربعة أشهر ، والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جدا ، [ ص: 321 ] والحق ما عرفناك .