والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا فيه تذكير لهم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه " أنشأ " أي خلق ، والجنات : البساتين معروشات مرفوعات على الأعمدة وغير معروشات غير مرفوعات عليها ، وقيل : المعروشات ، ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ ، وغير المعروشات : ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار ، وقيل : المعروشات : ما أنبته الناس وعرشوه ، وغير المعروشات : ما نبت في البراري والجبال .
قوله : والنخل والزرع معطوف على جنات ، وخصهما بالذكر مع دخولهما في الجنات لما فيها من [ ص: 452 ] الفضيلة مختلفا أكله أي حال كونه مختلفا أكله في الطعم والجودة والرداءة .
قال : وهذه مسألة مشكلة في النحو ، يعني انتصاب مختلفا على الحال لأنه يقال : قد أنشأها ولم يختلف أكلها ، فالجواب أن الله سبحانه أنشأها مقدرا فيها الاختلاف ، وقد بين هذا الزجاج بقوله : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا : أي مقدرا للصيد به غدا ، كما تقول : لتدخلن الدار آكلين شاربين : أي مقدرين ذلك ، وهذه هي الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونة في كتب النحو . سيبويه
وقال : مختلفا أكله ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ( الجمعة : 11 ) أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة : أي : أكل ذلك .
قوله : والزيتون والرمان معطوف على جنات : أي وأنشأ الزيتون والرمان حال كونه متشابها وغير متشابه ، وقد تقدم الكلام على تفسير هذا كلوا من ثمره أي من ثمر كل واحد منهما ، أو من ثمر ذلك إذا أثمر أي إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد .
قوله : وآتوا حقه يوم حصاده .
وقد اختلف أهل العلم : هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب ، فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد إلى أن الآية محكمة ، وأنه يجب على وسعيد بن جبير ، أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما . المالك يوم الحصاد
وذهب ابن عباس ، ومحمد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة ، والضحاك ، أن هذه الآية منسوخة بالزكاة . وابن جريج
واختاره ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف . ابن جرير ،
وقالت طائفة من العلماء : إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب .
قوله : ولا تسرفوا أي في التصدق ، وأصل : الخطأ ، والإسراف في النفقة : التبذير ، وقيل : هو خطاب للولاة يقول لهم : لا تأخذوا فوق حقكم ، وقيل : المعنى : لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه . الإسراف في اللغة
قوله : ومن الأنعام حمولة وفرشا معطوف على جنات : أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا ، والحمولة ما يحمل عليها ، وهو يختص بالإبل فهي فعولة بمعنى فاعلة ، والفرش : ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس ، وقيل : الحمولة الإبل ، والفرش : الغنم : وقيل : الحمولة : كل ما حمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير ، والفرش : الغنم ، وهذا لا يتم إلا على فرض صحة إطلاق اسم الأنعام على جميع هذه المذكورات ، وقيل : الحمولة : ما تركب ، والفرش : ما يؤكل لحمه كلوا مما رزقكم من هذه الأشياء ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله إنه أي إنه لكم عدو مبين مظهر للعداوة ومكاشف بها .
وقد أخرج ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم ، في قوله : ابن عباس ، وهو الذي أنشأ جنات معروشات قال : المعروشات ما عرش الناس وغير معروشات ما خرج في الجبال والبرية من الثمار .
وأخرج عن عبد بن حميد ، قتادة ، قال : معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال : الضاحي .
وأخرج أبو الشيخ ، عن ابن عباس ، معروشات قال : الكرم خاصة .
وأخرج ابن المنذر ، والنحاس ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : ما سقط من السنبل .
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والنحاس ، والطبراني وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن في قوله : ابن عمر وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يعطون من اعتز بهم شيئا سوى الصدقة .
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقي عن مجاهد في الآية قال : إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ميمون بن مهران قال : كان ويزيد الأصم أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه ، فهو قوله : وآتوا حقه يوم حصاده .
وأخرج أحمد ، وأبو داود في سننه من حديث : جابر بن عبد الله . أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين
وإسناده جيد .
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، والبيهقي في سننه عن قال : ابن عباس ، وآتوا حقه يوم حصاده نسخها العشر ونصف العشر .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه وابن المنذر ، عن نحوه . السدي ،
وأخرج النحاس وأبو الشيخ ، والبيهقي عن نحوه . سعيد بن جبير ،
وأخرج عن ابن أبي حاتم ، عكرمة نحوه .
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن الضحاك ، نحوه .
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن قال : إن في المال حقا سوى الزكاة . الشعبي ،
وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي العالية قال : ما كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا ، فأنزل الله : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .
وأخرج ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم ، قال : نزلت في ابن جريج جد نخلا فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته ، فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة ، فأنزل الله : ثابت بن قيس بن شماس ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم ، مجاهد قال : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا ، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا ، وللسلف في هذا [ ص: 453 ] مقالات طويلة .
وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه عن قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل ، والفرش صغار الإبل التي لا تحمل . ابن مسعود
وأخرج أبو الشيخ ، عن قال : الحمولة الكبار من الإبل ، والفرش الصغار من الإبل . ابن عباس ،
وأخرج أبو الشيخ ، عنه قال : الحمولة ما حمل عليه ، والفرش ما أكل منه .
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عنه أيضا قال : الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه ، والفرش الغنم . وابن أبي حاتم ،
وأخرج عن عبد بن حميد ، أبي العالية قال : الحمولة الإبل والبقر ، والفرش الضأن والمعز .