nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194nindex.php?page=treesubj&link=28973_32265الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشهر الحرام بالشهر الحرام أي
nindex.php?page=treesubj&link=8195_25014إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات جمع حرمة ، كالظلمات جمع ظلمة ، إنما جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام ، والحرمة : ما منع الشرع من انتهاكه .
والقصاص : المساواة ، والمعنى : أن كل حرمة يجري فيها القصاص ، فمن هتك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصا ، قيل : وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال ، وقيل : إنه ثابت بين أمة
محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ، ويجوز لمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره .
وقال آخرون : إن أمور القصاص مقصورة على الحكام ، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019554أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، وبه قال
أبو حنيفة وجمهور المالكية
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، والقول الأول أرجح ، وبه قال
ابن المنذر واختاره
ابن العربي والقرطبي ، وحكاه
الداودي عن
مالك ، ويؤيده
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019555إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها وهو في الصحيح ، ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى ، أعني قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص وإنما سمى المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019556لما nindex.php?page=treesubj&link=30746سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت ، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ، وهو شهر حرام قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم - نزلت في ذلك هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي العالية نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد نحوه أيضا .
وأخرجا أيضا عن
قتادة نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن ابن جريج نحوه .
وأخرج
أبو داود في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم الآية .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة الآية ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه الآية ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم الآية ، قال : هذا ونحوه نزل
بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان بقهر المشركين ، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى ، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه أو يصبروا ويعفوا ،
[ ص: 125 ] فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة وأعز الله سلطانه ، أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ، ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية ، يقول : ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه ، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف ، قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله تعالى . انتهى .
وأقول : هذه الآية التي جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ناسخة مؤيدة لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة ومؤكدة له ، فإن الظاهر من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه سلطانا أنه جعل السلطان له ، أي جعل له تسلطا يتسلط به على القاتل ، ولهذا قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف في القتل ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله لكان ذلك مخصصا للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخا لها ، فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده ، وتلك الآيات شاملة له ولغيره ، وهذا معلوم من لغة العرب التي هي المرجع في تفسير كلام الله سبحانه .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194nindex.php?page=treesubj&link=28973_32265الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=8195_25014إِذَا قَاتَلُوكُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهَتَكُوا حُرْمَتَهُ قَاتَلْتُمُوهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مُكَافَأَةً لَهُمْ وَمُجَازَاةً عَلَى فِعْلِهِمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ ، كَالظُّلُمَاتِ جَمْعُ ظُلْمَةٍ ، إِنَّمَا جَمَعَ الْحُرُمَاتِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْبَلَدَ الْحَرَامَ وَحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ ، وَالْحُرْمَةُ : مَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ انْتِهَاكِهِ .
وَالْقِصَاصُ : الْمُسَاوَاةُ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ كُلَّ حُرْمَةٍ يَجْرِي فِيهَا الْقِصَاصُ ، فَمَنْ هَتَكَ حُرْمَةً عَلَيْكُمْ فَلَكُمْ أَنْ تَهْتِكُوا حُرْمَةً عَلَيْهِ قِصَاصًا ، قِيلَ : وَهَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْقِتَالِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ ثَابِتٌ بَيْنَ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْسَخْ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ تُعُدِّيَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ أَنْ يَتَعَدَّى بِمِثْلِ مَا تُعُدِّيَ عَلَيْهِ ، وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّ أُمُورَ الْقِصَاصِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْحُكَّامِ ، وَهَكَذَا الْأَمْوَالُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019554أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .
أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16566وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ ، وَبِهِ قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاخْتَارَهُ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْقُرْطُبِيُّ ، وَحَكَاهُ
الدَّاوُدِيُّ عَنْ
مَالِكٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019555إِذْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ ، وَلَا أَصْرَحَ وَأَوْضَحَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي حُكْمِ التَّأْكِيدِ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى ، أَعْنِي قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَإِنَّمَا سَمَّى الْمُكَافَأَةَ اعْتِدَاءً مُشَاكَلَةً كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019556لَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=30746سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرًا فِي سَنَةِ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ وَحَبَسَهُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الدُّخُولِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ ، وَصَدُّوهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَاضَاهُمْ عَلَى الدُّخُولِ مِنْ قَابِلٍ ، فَدَخَلَهَا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَقَصَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ - نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ " .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ أَيْضًا .
وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ
قَتَادَةَ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ الْآيَةَ .
وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ الْآيَةَ ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ الْآيَةَ ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ الْآيَةَ ، قَالَ : هَذَا وَنَحْوُهُ نَزَلَ
بِمَكَّةَ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ بِقَهْرِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَعَاطَوْنَهُمْ بِالشَّتْمِ وَالْأَذَى ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَتَجَازَى مِنْهُمْ أَنْ يَتَجَازَى بِمِثْلِ مَا أُوتِيَ إِلَيْهِ أَوْ يَصْبِرُوا وَيَعْفُوا ،
[ ص: 125 ] فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
الْمَدِينَةِ وَأَعَزَّ اللَّهُ سُلْطَانَهُ ، أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْتَهُوا فِي مَظَالِمِهِمْ إِلَى سُلْطَانِهِمْ ، وَلَا يَعْدُوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا الْآيَةَ ، يَقُولُ : يَنْصُرُهُ السُّلْطَانُ حَتَّى يُنْصِفَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ ، وَمَنِ انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ دُونَ السُّلْطَانِ فَهُوَ عَاصٍ مُسْرِفٌ ، قَدْ عَمِلَ بِحَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى . انْتَهَى .
وَأَقُولُ : هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاسِخَةً مُؤَيِّدَةً لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الَّتِي جَعَلَهَا مَنْسُوخَةً وَمُؤَكِّدَةً لَهُ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا أَنَّهُ جَعَلَ السُّلْطَانَ لَهُ ، أَيْ جَعَلَ لَهُ تَسَلُّطًا يَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلِهَذَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ كَمَا قَالَهُ لَكَانَ ذَلِكَ مُخَصِّصًا لِلْقَتْلِ مِنْ عُمُومِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَا نَاسِخًا لَهَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنُصَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا عَلَى الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، وَتِلْكَ الْآيَاتُ شَامِلَةٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي هِيَ الْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .