قوله : الحج أشهر فيه حذف ، والتقدير : وقت الحج أشهر ، أي وقت عمل الحج ، وقيل : التقدير : الحج في أشهر ، وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع .
قال الفراء : الأشهر رفع ؛ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات ، وقيل : التقدير : الحج حج أشهر معلومات .
وقد اختلف في الأشهر المعلومات ، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله ، وبه قال والزهري مالك .
وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي : هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم .
وقد روي أيضا عن مالك .
ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر ، فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير ، ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم التأخير .
وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز ، وهو الإحرام بالحج قبل أشهر الحج عطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعي والشافعي قالوا : فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة ، ولا يجزيه عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه . وأبو ثور
وقال أحمد وأبو حنيفة : إنه مكروه فقط .
وروي نحوه عن مالك ، والمشهور عنه جواز من غير كراهة . الإحرام بالحج في جميع السنة
وروي مثله عن أبي حنيفة .
وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية .
وقد قيل : إن النص عليها لزيادة فضلها .
وقد روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي والثوري واحتج لهم بقوله تعالى : والليث بن سعد ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [ البقرة : 189 ] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج ، ولم يخص الثلاثة الأشهر ، ويجاب بأن هذه الآية عامة ، وتلك خاصة ، والخاص مقدم على العام .
ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة ، فكما يجوز ، كذلك يجوز للحج ، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآني ، فهو باطل ، فالحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله : الإحرام للعمرة في جميع السنة الحج أشهر مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع ، فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر ، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة ، والثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها ، ومعنى قوله : معلومات أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة ، أو المراد معلومات ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها .
وقوله : فمن فرض فيهن الحج أصل الفرض في اللغة : الحز والقطع ، ومنه فرضة القوس والنهر والجبل ، لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقوس ، وقيل : معنى فرض : أبان ، وهو أيضا يرجع إلى القطع ؛ لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره . ففرضية الحج
والمعنى في الآية : فمن ألزم نفسه فيهن الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتلبية نطقا مسموعا .
وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه .
وقال : تكفي الشافعي . النية في الإحرام بالحج
قال والرفث ابن عباس وابن جرير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك : هو الجماع .
وقال ابن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث : الإفحاش بالكلام .
قال أبو عبيدة : الرفث : اللغاء من الكلام ، وأنشد :
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم
يقال : رفث يرفث بكسر الفاء وضمها .: الخروج عن حدود الشرع ، وقيل : هو الذبح للأصنام ، وقيل : التنابز بالألقاب ، وقيل : السباب . والفسوق
والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة ، وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق ، كما قال سبحانه في الذبح للأصنام : أو فسقا أهل لغير الله به .
وقال في التنابز : بئس الاسم الفسوق .
[ ص: 130 ] وقال صلى الله عليه وآله وسلم في السباب : . سباب المسلم فسوق
ولا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به .
مشتق من الجدل وهو القتل ، والمراد به هنا المماراة ، وقيل : السباب ، وقيل : الفخر بالآباء . والجدال
والظاهر الأول .
وقد قرئ بنصب الثلاثة ورفعها ، ورفع الأولين ، ونصب الثالث ، وعكس ذلك ، ومعنى النفي لهذه الأمور النهي عنها .
وقوله : وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير بعد ذكر الشر ، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية ، وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء .
وقوله : وتزودوا فيه الأمر باتخاذ الزاد ؛ لأن بعض العرب كانوا يقولون : كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا ؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون : نحن متوكلون على الله سبحانه ، وقيل : المعنى : تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى والأول أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول الآية ، وسيأتي .
وقوله : فإن خير الزاد التقوى إخبار بأن ، فكأنه قال : اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خير الزاد التقوى ، وقيل : المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف . خير الزاد اتقاء المنهيات
وقوله : واتقون ياأولي الألباب فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى ؛ لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها ، ولب كل شيء خالصه .
قوله : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه ، وهو المراد بالفضل هنا ، ومنه قوله تعالى : الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [ الجمعة : 10 ] أي لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلا من ربكم ، مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج .
قوله : فإذا أفضتم أي دفعتم ، يقال : فاض الإناء ; إذا امتلأ ماء حتى ينصب من نواحيه ، ورجل فياض : أي متدفقة يداه بالعطاء ، ومعناه : أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول ، كما ترك في قولهم دفعوا من موضع كذا .
وعرفات : اسم لتلك البقعة ، أي موضع الوقوف ، وقرأه الجماعة بالتنوين ، وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف ، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين .
قال النحاس : هذا الجيد .
وحكى عن العرب حذف التنوين من عرفات قال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . سيبويه
وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة ، وأنشدوا :
تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي
قال ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع ، واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة ; لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده ، والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه ، ومنه التلبية والتكبير ، وسمي المشعر مشعرا من الشعار ، وهو العلامة ، والدعاء عنده من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ، وقيل : المراد بالذكر . صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا
وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بينهما فيها .
والمشعر : هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام ، وقيل : هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر .
قوله : واذكروه كما هداكم الكاف نعت مصدر محذوف ، وما مصدرية أو كافة أي اذكروه ذكرا حسنا ، كما هداكم هداية حسنة ، وكرر الأمر بالذكر تأكيدا ، وقيل : الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام ، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص ، وقيل : المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم ، و " إن " في قوله : وإن كنتم من قبله مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر ، وقيل : هي بمعنى قد ، أي قد كنتم ، والضمير في قوله : من قبله عائد إلى الهدى ، وقيل : إلى القرآن .
وقد أخرج في الأوسط الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى : الحج أشهر معلومات . شوال وذو القعدة وذو الحجة
وأخرج في الأوسط أيضا عن الطبراني مرفوعا مثله . ابن عمر
وأخرج الخطيب عن مرفوعا مثله أيضا . ابن عباس
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن موقوفا مثله . عمر بن الخطاب
وأخرج في الأم الشافعي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن وابن أبي حاتم موقوفا مثله . ابن عمر
وأخرج عن ابن أبي شيبة ابن عباس وعطاء والضحاك مثله .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طرق ، عن في قوله : ابن عمر الحج أشهر معلومات قال : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة .
وأخرجوا إلا الحاكم عن مثله . ابن مسعود
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن من طرق مثله . ابن عباس
وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا .
وأخرج عن ابن أبي شيبة الحسن ومحمد وإبراهيم مثله .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن في قوله : ابن عمر فمن فرض فيهن الحج قال : من أهل فيهن بحج .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن قال : الفرض الإحرام . ابن مسعود
وأخرج عن ابن أبي شيبة ابن [ ص: 131 ] الزبير قال : الإهلال .
وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي قال : . فرض الحج الإحرام
وأخرج ابن المنذر عن قال : الفرض الإهلال . ابن عباس
وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين .
وأخرج في الأم الشافعي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن قال : ابن عباس من أجل قول الله تعالى : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج الحج أشهر معلومات .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه .
وأخرج في الأم الشافعي وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : . لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج
وأخرج عن الطبراني قال : ابن عباس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال : الرفث : التعريض للنساء بالجماع ، والفسوق : المعاصي كلها ، والجدال : جدال الرجل صاحبه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :
وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فلا رفث : لا جماع ، ولا فسوق : المعاصي والكذب .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن في الآية قال : الرفث الجماع ، والفسوق المعاصي ، والجدال المراء . ابن عباس
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه .
وأخرج ابن أبي شيبة في الأوسط عن والطبراني قال : الرفث : غشيان النساء ، والفسوق : السباب ، والجدال : المراء . ابن عمر
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه .
وروي نحو ما تقدم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة .
وأخرج عبد بن حميد والبخاري وأبو داود وغيرهم عن والنسائي قال : كان ابن عباس أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس ، فأنزل الله : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .
وأخرج ابن جرير عنه قال : كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فنزلت الآية . وابن أبي حاتم
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر ، فأنزل الله : ابن عمر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق .
وأخرج عن الطبراني ابن الزبير قال : كان الناس يتوكل بعضهم على بعض في الزاد فأمرهم الله أن يتزودوا .
وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدم عن الصحابة .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود عن وابن جرير قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ويقولون : أيام ذكر الله ، فنزلت ابن عباس ليس عليكم جناح الآية .
وقد أخرج نحوه عنه وغيره . البخاري
وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة التميمي قال : قلت : إنا أناس نكري فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وتأتون المعرف ، وترمون الجمار ، وتحلقون رءوسكم ؟ قلت : بلى ، فقال لابن عمر : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه الآية وقال : " وأنتم حجاج " .
وأخرج وغيره عن البخاري أنه كان يقرأ ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه قرأها كما قرأها . ابن عباس
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف أن قرأها كذلك . ابن مسعود
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قال : إنما سمي عرفات لأن ابن عباس جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسك : عرفت .
وأخرج مثله عن ابن أبي حاتم . ابن عمر
وأخرج مثله عبد الرزاق عن وابن جرير علي .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أنه سئل عن المشعر الحرام ، فسكت ، حتى إذا هبطت أيدي الراواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر الحرام . ابن عمر
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أنه قال : المشعر الحرام : المزدلفة كلها .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عنه قال : هو الجبل وما حوله .
وأخرج عن ابن جرير مثله . ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه قال : ما بين الجبلين الذي بجمع مشعر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن والطبراني ابن الزبير في قوله : واذكروه كما هداكم قال : ليس هذا بعام ، هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع ويفيض سائر الناس من عرفات ، فأبى الله لهم ذلك ، فأنزل : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [ البقرة : 199 ] .
وأخرج عن عبد بن حميد سفيان في قوله : وإن كنتم من قبله قال : من قبل القرآن .
وأخرج عن ابن أبي حاتم مجاهد في قوله : وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال : لمن الجاهلين .