[ ص: 359 ] باب العمل في كفارة اليمين
1035 حدثني يحيى عن مالك عن عن نافع أنه كان يقول عبد الله بن عمر ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين