باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
1044 حدثني يحيى عن مالك عن عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أبا بردة بن نيار أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى قال