باب طلاق البكر
1204 حدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس عن ذلك فقالا وأبا هريرة قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال لا نرى أن [ ص: 428 ] تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ابن عباس