باب ما لا يجوز من غلق الرهن
1437 قال يحيى حدثنا مالك عن عن ابن شهاب سعيد بن المسيب لا يغلق الرهن قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند [ ص: 554 ] الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال