باب جامع ما جاء في حد الزنا
1564 حدثني مالك عن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير إن زنت فاجلدوها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن [ ص: 632 ] الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى سمعت مالك يقول والضفير الحبل
ابن شهاب