11924 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، ثنا يزيد ، أنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن ، قال : جابر بن زيد ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ، فلا ميراث لها منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود ، إلا أن يعفو أولياء المقتول ، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ، ولا من ماله . قضى بذلك أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث ، فلا ميراث له منهما ، عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وشريح ، وغيرهم ، من قضاة المسلمين .