14674 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ، نا
أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، نا
عمرو بن طلحة ، نا
أسباط بن نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي مالك وأبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن
مرة عن
عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر التفسير إلى قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973الطلاق مرتان ) قال : وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
14674 ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا
أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا
عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا
أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ
مُرَّةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ وَعَن نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ التَّفْسِيرَ إِلَى قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) قَالَ : وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ وَيُرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَكُونَ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا .